Home » » PENGERTIAN QOUL QODIM

PENGERTIAN QOUL QODIM



PENGERTIAN QOUL QODIM


PERTANYAAN :
Assalamualaikum ...
Apa pndapat kalian tntang qoul qodim?

JAWABAN :

Wa'alaikumussalam wr wb.
*Qaul qadim adalah pendapat As Syafi’i yang pertama kali di fatwakan ketika beliau tinggal di Baghdad (Th. 195 H.) setelah beliau diberi wewenang untuk berfatwa oleh sang guru “Muslim Bin Khalid” seorang Ulama’ besar yang menjadi mufti besar di Makkah dan Imam Malik yang dicatat tinta emas sejarah sebagai pendiri Madzhab Malikiyah dan yang pertama kali mempunyai inisiatif untuk mengumpulkan hadits dalam bentuk kitab Sunan. Asy Syafi’i tinggal di Bagdad selama 2 tahun, ketika itu pengaruh madzhab Syafi’i mulai tersebar luas dikalangan masyarakat, kemudian untuk sementara waktu beliau terpaksa pergi meninggalkan Bagdad untuk Menuju Makkah untuk memenuhi panggilan hati yang masih haus ilmu pengetahuan. Kemudian pada tahun 198 H. Imam Syafi’i kembali ke Baghdad untuk merawat dan mengembangkan benih- benih madzhab yang telah ditebarkan, dan pada saat itulah pengaruh madzhab Syafi’i berkembang pesat, hampir tidak ada lapisan masyarakat Baghdad yang tidak tersentuh oleh roda pemikiran Imam Syafi’i. Diantara pilar-pilar pendukung Madzhab Syai’i yang masyhur adalah : Ahmad bin Hambal (yang kemudian terkenal dengan pendiri Madzhab Hambali), Az-Zafaroni, Abu Tsur dan Al Karobisi. Empat orang inilah yang tercatat sebagai periwayat Qaul qaddim yang tertuang dalam kitab Al Hujjah. Kemudian Imam Syafi’i merasa terpanggil untuk memperluas lagi ladang madzhabnya, dengan berbekal semangat dan tekad yang tidak kunjung padam akhirnya As Syafi’i menetapkan langkahnya untuk mengembara menuju negri Mesir, di sana Imam As Syafi’i mulai meneliti dan menelaah lebih dalam lagi ketetapan fatwa-fatwa beliau selama di Baghdad, kemudian muncul lah rumusan- rumusan baru yang kemudian terkenal dengan istilah qaul jadid yang tertulis dalam kitab Al Umm, Al Imla, Mukhtashor Muzanidan Al Buwaithi. Di antara pendukung dan periwayat qaul jadid yang terkenal adalah Al Muzani, Al Buwaithi, Ar Robi’, Al Jaizi, Al Murodi, Al Harmalah, Muhammad Abdillah bin Abdullah bin Az zubair Al Maliki
Wallahu A'lam*

Refrensi
1. Majmu' Syarh Muhadzab Jilid 1 Hal 65-67


* فصل في بيان القولين والوجهين والطريقين فالأقوال للشافعي والأوجه لأصحابه المنتسبين إلى مذهبه يخرجونها على أصوله ويستنيطونها من قواعده ويجتهدون في بعضها (١) وإن لم يأخذوه من أصله وقد سبق بيان اختلافهم في ان المخرج هلينسب إلى الشافعي والأصح أنه لا ينسب ثم قد يكون القولان قديمين وقد يكونان جديدين أو قديما وجديدا وقد يقولهما في وقت وقد يقولهما في وقتين قد يرجح أحدهما وقد لا يرجح: وقد يكون الوجهان لشخصين ولشخص والذي لشخص ينقسم كانقسام القولين: وأما الطرق فهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب فيقول بعضهم مثلا في المسألة قولان أو وجهان ويقول الآخر لا يجوز قولا واحدا أو وجها واحدا أو يقول أحدهما في المسألة تفصيل ويقول الآخر فيها خلاف مطلق: وقد يستعملون الوجهين في موضع الطريقين وعكسه: وقد استعمل المصنف في المهذب النوعين: فمن الأول قوله في مسألة ولوغ الكلب وفي موضع لقولين وجهان: ومنه قوله في باب كفارة الظهار إذا أفطرت المرضع ففيه وجهان أحدهما على قولين والثاني ينقطع التتابع قولا واحدا: ومنه قوله في آخر
القسمة وإن استحق بعد القسمة جزء مشاع بطلت فيه وفي الباقي وجهان أحدهما على قولين والثاني يبطل: ومنه قوله في زكاة الدين المؤجل وجهان أحدهما على قولين والثاني يجب: ومنه ثلاثة مواضع متوالية في أول باب عدد الشهود أولها قوله وان كان المقرأ عجميا ففي الترجمة وجهان أحدهما يثبت باثنين والثاني على قولين كالإقرار: ومن النوع الثاني قوله في قسم الصدقات وإن وجد في البلد بعض الاناف فطريقان أحدهما يغلب حكم المكان والثاني الأصناف: ومنه قوله في السلم في الجارية الحامل طريقان أحدهما لا يجوز والثاني يجوز وإنما استعملوا هذا لأن الطرق والوجوه تشترك في كونها من كلام الأصحاب وستأتي في مواضعها زيادة في شرحها إن شاء الله تعالى
* فصل كل مسألة فيها قولان للشافعي رحمه الله قديم وجديد فالجديد هو الصحيح وعليه العمل لأن القديم مرجوع عنه واستثنى جماعة من أصحابنا نحو عشرين مسألة أو أكثر وقالوا يفتى فيها بالقديم وقد يختلفون في كثير منها قال إمام الحرمين في النهاية في باب المياه وفي باب الأذان قال الأئمة كل قولين قديم وجديد فالجديد أصح إلا في ثلاث مسائل التثويب في أذان الصبح القديم استحبابه: ومسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير القديم أنه لا يشترط ولم يذكر الثالثة هنا: وذكر في مختصر النهاية أن الثالثة تأتي في زكاة التجارة: وذكر في النهاية عند ذكره قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين أن القديم أنه لا يستحب قال وعليه العمل: وذكر بعض المتأخرين من أصحابنا أن المسائل التي يفتى بها على القديم أربع عشرة فذكر الثلاث المذكورات: ومسألة الاستنجاء بالحجر فيما جاوز المخرج والقديم جوازه: ومسألة لمس المحارم والقديم لا ينقض: ومسألة الماء الجاري القديم لا ينجس إلا بالتغير: ومسألة تعجيل العشاء القديم أنه أفضل: ومسألة وقت المغرب والقديم امتداده إلى غروب الشفق: ومسألة المنفرد إذا نوى الاقتداء في أثناء الصلاة القديم جوازه: ومسألة أكل جلد الميتة المدبوغ القديم تحريمه: ومسألة وطئ المحرم يملك اليمين القديم أنه يوجب الحد: ومسألة تقليم أظفار الميت القديم
كراهته: ومسألة شرط التحلل من الإحرام بمرض ونحوه القديم جوازه: ومسألة اعتبار النصاب في الزكاة القديم لا يعتبر: وهذه المسائل التي ذكرها هذا القائل ليست متفقا عليها بل خالف جماعات من الأصحاب في بعضها أو أكثرها ورجحوا الجديد: ونقل جماعات في كثير منها قولا آخر في الجديد يوافق القديم فيكون العمل على هذا الجديد لا القديم: وأما حصره المسائل التي يفتى فيها على القديم في هذه فضعيف أيضا فإن لنا مسائل أخر صحح الأصحاب أو أكثرهم أو كثير منهم فيها القديم: منها الجهر بالتأمين للمأموم في صلاة جهرية القديم استحبابه وهو الصحيح عند الأصحاب وإن كان القاضي حسين قد خالف الجمهور فقال في تعليقه القديم أنه لا يجهر: ومنها من مات وعليه صوم القديم يصوم عنه وليه وهو الصحيح عند المحققين للأحاديث الصحيحة فيه: ومنها استحباب الخط بين يدي المصلي إذا لم يكن معه عصا ونحوها القديم استحبابه وهو الصحيح عند المصنف وجماعات: ومنها إذا امتنع أحد الشريكين من عمارة الجدار أجبر على القديم (١) وهو الصحيح عند ابن الصباغ وصاحبه الشاشي وأفتى به الشاشي: ومنها الصداق في يد الزوج مضمون ضمان اليد على القديم وهو الأصح عند الشيخ أبي حامد وابن الصباغ والله أعلم * ثم إن أصحابنا أفتوا بهذه المسائل من القديم مع أن الشافعي رجع عنه فلم يبق مذهبا له هذا هو الصواب الذي قاله المحققون وجزم به المتقنون من أصحابنا وغيرهم: وقال بعض أصحابنا إذا نص المجتهد على خلاف قوله لا يكون رجوعا عن الأول بل يكون له قولان: قال الجمهور هذا غلط لأنهما كنصين للشارع تعارضا وتعذر الجمع بينهما يعمل بالثاني ويترك الأول: قال إمام الحرمين في باب الآنية من النهاية معتقدي أن الأقوال القديمة ليست من مذهب الشافعي حيث كانت لأنه جزم في الجديد بخلافها والمرجوع عنه ليس مذهبا للراجع: فإذا علمت حال القديم ووجدنا أصحابنا أفتوا بهذه المسائل على القديم حملنا ذلك على أنه أداهم اجتهادهم إلى القديم لظهور دليله وهم مجتهدون فأفتوا به ولا يلزم من ذلك نسبته إلى الشافعي ولم يقل أحد من المتقدمين في هذه المسائل أنها مذهب الشافعي أو أنه استثناها: قال أبو عمر وفيكون اختيار أحدهم للقديم فيها من قبيل اختياره مذهب غير الشافعي إذا أداه اجتهاده إليه فانه ان كان إذا اجتهاد اتبع اجتهاده وإن كان اجتهاده مقيدا مشوبا بتقليد نقل ذلك الشوب من التقليد عن ذلك الإمام وإذا أفتى بين ذلك في فتواه فيقول مذهب الشافعي كذا ولكني أقول بمذهب

LINK ASAL : https://m.facebook.com/groups/1410992642527228?view=permalink&id=1449103002049525&p=10&refid=18
Share this video :

0 comments:

Post a Comment

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2013. Islam Indonesia - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger