Zakat Padi Dengan Sistem Tebas
Diskripsi Masalah
Petani yang
menjual hasil panennya dengan cara ditebaskan dengan harga tertentu ( kesepakatan ) tanpa mengetahui
jumlah hasil timbangan yang diperoleh .
( Ranting Kedungmulyo )
Pertanyaan :
a.
Bagaimana cara menghitung
nisab zakat pada kasus tersebut ?
Jawab :
a.
Cara menghitung nisab zakat
pada kasus diatas adalah dengan
memperkiran hasil panenya berdasarkan pendapat ahli
Ibarat :
المالكية قالوا : تجب
زكاة الحرث - الزرع والثمار - ويتعلق الوجوب بها من وقت الطيب وهو بلوغ الزرع
أو الثمر حد الأكل منه ...إلى أن قال... وإذا بدا صلاح البلح باحمراره أو اصفراره
. أو بدا صلاح العنب بحلاوته. واحتاج المالك للأكل منه أو بيعه . أو إهدائه .
فعليه أن يقدره أولا بواسطة عدل عارف ما على الأشجار والنخيل من العنب والبلح إذا
جف كل منهما بأن صار البلح تمرا والعنب زبيبا . ويكون التقدير لشجرة شجرة ويعد ذلك
يتصرف فيه كيف يشاء . فإذا بلغ مقدار الزبيب أو التمر نصابا : زكي إن كان كل منهما
مما شأنه الجفاف . واليبس وإلا أخرج الزكاة من الثمن إن باعه . ومن القيمة إن لم
يبعه . فيخرج عشر الثمن أو القيمة أو نصف عشرهما كما سبق متى بلغ الحب بالتقدير
نصابا ولو لم يبلغه الثمن ولا القيمة وكذا الحكم في كل زرع وثمر شأنه عدم الجفاف
ولو لم يكن محتاجا إلى بيعه أو أكله فيخرج عنه من ثمنه إن باعه ومن قيمته إن لم يبعه
وذلك : كالفول المسقاري ورطب مصر وعنبها والزيتونالذي لا زيت له تخرج من ثمنه أو
قيمته إن بلغ الحب نصابا. {الفقه على مذاهب الأربعة الجز:1 ص:984}
b.
Bolehkah zakatnya
dikeluarkan dalam bentuk uang ?
Jawab :
b.
Boleh , berdasarkan
pendapat selain madzhab Syafi’i
Ibarat :
ﻓﺮﻉ: ﻗﺪ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﻣﺬﻫﺒﻨﺎ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺷﺊ
ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻛﻮﺍﺕ ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻭﺩﺍﻭﺩ ﺍﻻ ﺍﻥ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﺟﻮﺯ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻭﻋﻜﺴﻪ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﺰﻣﻪ ﺷﺎﺓ ﻓﺄﺧﺮﺝ ﻋﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﻫﻢ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺧﺮﺝ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺎﻟﻪ
ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﻛﺎﻟﻜﻠﺐ ﻭﺍﻟﺜﻴﺎﺏ. ﻭﺣﺎﺻﻞ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﺍﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺎﺯﺕ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺑﻪ ﺟﺎﺯ ﺍﺧﺮﺍﺟﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺃﻡ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺍﻻ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺘﻴﻦ:
ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ: ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻴﺨﺮﺝ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﻳﺴﻠﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺩﺍﺭﺍ
ﻳﺴﻜﻨﻮﻧﻬﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ. ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺍﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﻧﺼﻒ ﺻﺎﻉ ﺟﻴﺪ ﻋﻦ ﻧﺼﻒ ﺻﺎﻉ ﻭﺳﻂ ﻟﺰﻣﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ
ﻳﺠﺰﺋﻪ ﻭﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﺠﺰﺉ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺿﺤﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﻟﻮ ﻟﺰﻣﻪ ﻋﺘﻖ ﺭﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻻ
ﺗﺠﺰﺉ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺟﻴﺎﺩ ﺩﻭﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺃﺟﺰﺃﻩ
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺆﺩﻯ ﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﺯﻓﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻥ ﻳﺘﺼﺪﻕ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ ﻭﻻ ﻳﺠﺰﺋﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﻛﺬﺍ
ﺣﻜﺎﻩ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ. ﻭﻗﺎﻝ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻳﺠﺰﺉ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ
ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻭﻫﻮ ﻭﺟﻪ ﻟﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ - ﻣﺤﻴﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ - ﺝ - ٥ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ٤٢٩
(وويزكي
الزيتون إذا بلغ حبه خمسو أوسق) على المشهور لعموم قوله تعالى (كلوا من ثمره إذا
أثمر وأتوا حقه يوم حصاده) ...إلى أن قال ... (فإن باع ذلك) أى الزيتون وما بعده
(أجزأه أن يخرج من ثمنه) كان الثمن نصابا أم لا وإنما يراعي نصاب الحب خاصة لا
نصاب الثمن. {حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الجز:3 ص:485}