Deskripsi Masalah
Fenomena salah kaprah yang banyak terjadi di kalangan Umat Islam seringkali kurang mendapat perhatian tentang status hukumnya, entah disebabkan faktor pelakunya, karena sudut pandang yang berbeda dalam menyikapinya, atau bahkan subtansi masalah tergolong perkara yang samar di kalangan masyarakat umum (ma yakhfa ala 'al-'awam). Di antaranya adalah masalah bagian wajah yang wajib tertutup oleh mukena saat wanita melaksanakan sholat. Realitanya banyak desain mukena tidak bisa menutup bagian bawah dagu wanita.
Pertanyaan
Sebenarnya wajibkah wanita menutup bagian bawah dagu ketika melaksanakan shalat?
Jawaban
Wajib menurut madzhab syafi’i namun menurut madzhab hanafiyah dan madzhab malikiyah membuka bawah dagu saat sholat bukan merupakan perkara yang membatalkan sholat.
Referensi
إعانة الطالبين الجزء الأول صـ 50
(و) ثانيها: (غسل) ظاهر (وجهه) لآ ية: * (فاغسلوا وجوهكم) * (وهو) طولا (ما بين منابت) شعر (رأسه) غالبا (و) تحت (منتهى لحييه) - بفتح اللام - فهو من الوجه دون ما تحته، والشعر النابت على ما تحته، (و) عرضا (ما بين أذنيه). ويجب غسل شعر الوجه من هدب وحاجب وشارب وعنفقة ولحية - وهي ما نبت على الذقن - وهو مجتمع اللحيين - وعذار - هو ما نبت على العظم المحاذي للاذن - وعارض - وهو ما انحط عنه إلى اللحية . (قوله: ما بين منابت إلخ) هي جمع منبت - بفتح الباء - كمقعد. والمراد به ما نبت عليه الشعر بالفعل، لاجل أن يكون لقوله بعد غالبا فائدة وإلا كان ضائعا. وبيان ذلك أنه إن أريد بالمنبت ما نبت عليه الشعر بالفعل يخرج عنه موضع الصلع، ويدخل بقوله غالبا. وإن أريد به ما شأنه النبات عليه يدخل فيه موضع الصلع، فإن من شأنه ذلك. وأما انحسار الشعر فيه فهو لعارض، ويكون قوله غالبا ضائعا، أي لا فائدة فيه. وخرج بإضافة منابت إلى شعر الرأس موضع الغمم، لان الجبهة ليست منبته وإن نبت عليها الشعر. (قوله: فهو من الوجه) أي المنتهى الذي هو طرف المقبل من لحييه كائن من الوجه. (قوله: دون ما تحته) أي المنتهى، فهو ليس من الوجه. (قوله: والشعر النابت) معطوف على ما تحته، أي ودون الشعر النابت على ما تحته. (قوله: ما بين أذنيه) أي وتديهما، والوتد الهنية الناشزة في مقدم الاذن، وإنما كان حد الطول والعرض ما ذكر لحصول المواجهة به.
انكشاف ما تحت الذقن من بدن المرأة فى حال الصلاة والطواف يضر فيكون مبطلا للصلاة والطواف وذلك لأنه داخل فى عموم كلامهم فيما يجب ستره فقولهم عورة الحرة فى الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين يفيد ذلك لأمور منها الإستثناء فإنه معيار العموم ، ومنها قولهم يجب عليها أن تستر جزأ من الوجه ىمن جميع الجوانب ليتحقق به كمال الستر لما عداه فظهربذلك أن كشف ذلك يضر ويعتبر مبطلا للصلاة ، ومثلها الطواف هذا مذهب سادتنا الشافعية ، وأما غيرهم كالسادة الحنفية والسادة المالكية فإن ما تحت الذقن ونحوه لايعد كشفه من المرأة مبطلا للصلاة كما يعلم ذلك من عبارات كتب مذاهبهم ، وحينئذ لو وقع ذلك من العاميات اللاتى لم يعرفن كيفية التقليد بمذهب الشافعية فإن صلاتهن صحيحة لأن العامي لامذهب له وحتى من العارفات بنذهب الشلفعى إذا أردن تقليد غير الشافعي ممن يرى ذلك فإن صلاتهن تكون صحيحة لأن أهل المذاهب الأربعة كلهم على هدى فجزاهم الله عنا خير الجزاء وبذلك يعلم أن هذه المسألة التى وقع السوأل عنها هي فى موضع خلاف بين أئمة المذاهب وليست من المجمع عليه والحمد لله الذى جعل فى الأمور سعة
(و) ثانيها: (غسل) ظاهر (وجهه) لآ ية: * (فاغسلوا وجوهكم) * (وهو) طولا (ما بين منابت) شعر (رأسه) غالبا (و) تحت (منتهى لحييه) - بفتح اللام - فهو من الوجه دون ما تحته، والشعر النابت على ما تحته، (و) عرضا (ما بين أذنيه). ويجب غسل شعر الوجه من هدب وحاجب وشارب وعنفقة ولحية - وهي ما نبت على الذقن - وهو مجتمع اللحيين - وعذار - هو ما نبت على العظم المحاذي للاذن - وعارض - وهو ما انحط عنه إلى اللحية . (قوله: ما بين منابت إلخ) هي جمع منبت - بفتح الباء - كمقعد. والمراد به ما نبت عليه الشعر بالفعل، لاجل أن يكون لقوله بعد غالبا فائدة وإلا كان ضائعا. وبيان ذلك أنه إن أريد بالمنبت ما نبت عليه الشعر بالفعل يخرج عنه موضع الصلع، ويدخل بقوله غالبا. وإن أريد به ما شأنه النبات عليه يدخل فيه موضع الصلع، فإن من شأنه ذلك. وأما انحسار الشعر فيه فهو لعارض، ويكون قوله غالبا ضائعا، أي لا فائدة فيه. وخرج بإضافة منابت إلى شعر الرأس موضع الغمم، لان الجبهة ليست منبته وإن نبت عليها الشعر. (قوله: فهو من الوجه) أي المنتهى الذي هو طرف المقبل من لحييه كائن من الوجه. (قوله: دون ما تحته) أي المنتهى، فهو ليس من الوجه. (قوله: والشعر النابت) معطوف على ما تحته، أي ودون الشعر النابت على ما تحته. (قوله: ما بين أذنيه) أي وتديهما، والوتد الهنية الناشزة في مقدم الاذن، وإنما كان حد الطول والعرض ما ذكر لحصول المواجهة به.
انكشاف ما تحت الذقن من بدن المرأة فى حال الصلاة والطواف يضر فيكون مبطلا للصلاة والطواف وذلك لأنه داخل فى عموم كلامهم فيما يجب ستره فقولهم عورة الحرة فى الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين يفيد ذلك لأمور منها الإستثناء فإنه معيار العموم ، ومنها قولهم يجب عليها أن تستر جزأ من الوجه ىمن جميع الجوانب ليتحقق به كمال الستر لما عداه فظهربذلك أن كشف ذلك يضر ويعتبر مبطلا للصلاة ، ومثلها الطواف هذا مذهب سادتنا الشافعية ، وأما غيرهم كالسادة الحنفية والسادة المالكية فإن ما تحت الذقن ونحوه لايعد كشفه من المرأة مبطلا للصلاة كما يعلم ذلك من عبارات كتب مذاهبهم ، وحينئذ لو وقع ذلك من العاميات اللاتى لم يعرفن كيفية التقليد بمذهب الشافعية فإن صلاتهن صحيحة لأن العامي لامذهب له وحتى من العارفات بنذهب الشلفعى إذا أردن تقليد غير الشافعي ممن يرى ذلك فإن صلاتهن تكون صحيحة لأن أهل المذاهب الأربعة كلهم على هدى فجزاهم الله عنا خير الجزاء وبذلك يعلم أن هذه المسألة التى وقع السوأل عنها هي فى موضع خلاف بين أئمة المذاهب وليست من المجمع عليه والحمد لله الذى جعل فى الأمور سعة
Pertanyaan
Jika memang wajib, adakah pendapat dalam mazhab Syafi’i yang tidak mewajibkan menutup bagian tersebut?
Jawaban
Belum ditemukan
Pertanyaan
Jika tidak ada pendapat yang membolehkan membuka bagian bawah dagu, bagaimana solusi untuk fenomena tersebut mengingat mayoritas kaum wanita tidak menutup bagian tersebut saat melaksanakan shalat yang tentunya berkonsekuensi pada batalnya shalat?
Jawaban
Sholatnya sah mengacu pada pendapat Malikiyah atau Hanafiyyah
Referensi
مذاهب الأربعة الجزء الأول ص 188
المالكية قالوا إن العورة في الرجل والمرأة بالنسبة للصلاة تنقسم إلى قسمين مغلظة ومخففة ولكل منها حكم إلى أن قال..... والمغلظة للحرة جميع بدنها ماعدا الأطرف والصدر وماحاذاه من الظهر والمخففة لها هي الصدر وماحاذاه من الظهر والذراعين والعنق والرأس ومن الركبة إلى آخر القدم أما الوجه و الكفان ظهراوبطنا فهما ليستا من العورة مطلقا- إلى أن قال- فمن صلى مكشوف العورة المغلظة كلها أو بعضها ولو قليلا من القدرة على الستر ولوبشراء ساتر أواستعارته أو قبول إعارته لاهبته بطلت صلاته إن كان ذاكرا وأعادها وجوبا أبدا أي سواء أبقي وقتها أم خرج أم العورة المخففة فإن كشفها كلا أو بعضا لا يبطل الصلاة وإن كان كشفها حرما أو مكروها في الصلاة ويحرم النظر إليها ولكن يستحب لمن صلى مكشوف العورة المخففة أن يعيد الصلاة في الوقة مستورا على التفصيل إلخ الياقوت النفيس ...
المالكية قالوا إن العورة في الرجل والمرأة بالنسبة للصلاة تنقسم إلى قسمين مغلظة ومخففة ولكل منها حكم إلى أن قال..... والمغلظة للحرة جميع بدنها ماعدا الأطرف والصدر وماحاذاه من الظهر والمخففة لها هي الصدر وماحاذاه من الظهر والذراعين والعنق والرأس ومن الركبة إلى آخر القدم أما الوجه و الكفان ظهراوبطنا فهما ليستا من العورة مطلقا- إلى أن قال- فمن صلى مكشوف العورة المغلظة كلها أو بعضها ولو قليلا من القدرة على الستر ولوبشراء ساتر أواستعارته أو قبول إعارته لاهبته بطلت صلاته إن كان ذاكرا وأعادها وجوبا أبدا أي سواء أبقي وقتها أم خرج أم العورة المخففة فإن كشفها كلا أو بعضا لا يبطل الصلاة وإن كان كشفها حرما أو مكروها في الصلاة ويحرم النظر إليها ولكن يستحب لمن صلى مكشوف العورة المخففة أن يعيد الصلاة في الوقة مستورا على التفصيل إلخ الياقوت النفيس ...
Pertanyaan
Apakah kasus ini bisa dikategorikan ma yakhfa ala 'al-'awam?
Jawaban
Bukan termasuk
Referensi
فتاوي اسماعيل الزين صـ 52
انكشاف ما تحت الذقن من بدن المرأة فى حال الصلاة والطواف يضر فيكون مبطلا للصلاة والطواف وذلك لأنه داخل فى عموم كلامهم فيما يجب ستره فقولهم عورة الحرة فى الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين يفيد ذلك لأمور منها الإستثناء فإنه معيار العموم ، ومنها قولهم يجب عليها أن تستر جزأ من الوجه ىمن جميع الجوانب ليتحقق به كمال الستر لما عداه فظهربذلك أن كشف ذلك يضر ويعتبر مبطلا للصلاة ، ومثلها الطواف هذا مذهب سادتنا الشافعية ، وأما غيرهم كالسادة الحنفية والسادة المالكية فإن ما تحت الذقن ونحوه لايعد كشفه من المرأة مبطلا للصلاة كما يعلم ذلك من عبارات كتب مذاهبهم ، وحينئذ لو وقع ذلك من العاميات اللاتى لم يعرفن كيفية التقليد بمذهب الشافعية فإن صلاتهن صحيحة لأن العامي لامذهب له وحتى من العارفات بنذهب الشلفعى إذا أردن تقليد غير الشافعي ممن يرى ذلك فإن صلاتهن تكون صحيحة لأن أهل المذاهب الأربعة كلهم على هدى فجزاهم الله عنا خير الجزاء وبذلك يعلم أن هذه المسألة التى وقع السوأل عنها هي فى موضع خلاف بين أئمة المذاهب وليست من المجمع عليه والحمد لله الذى جعل فى الأمور سعة
انكشاف ما تحت الذقن من بدن المرأة فى حال الصلاة والطواف يضر فيكون مبطلا للصلاة والطواف وذلك لأنه داخل فى عموم كلامهم فيما يجب ستره فقولهم عورة الحرة فى الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين يفيد ذلك لأمور منها الإستثناء فإنه معيار العموم ، ومنها قولهم يجب عليها أن تستر جزأ من الوجه ىمن جميع الجوانب ليتحقق به كمال الستر لما عداه فظهربذلك أن كشف ذلك يضر ويعتبر مبطلا للصلاة ، ومثلها الطواف هذا مذهب سادتنا الشافعية ، وأما غيرهم كالسادة الحنفية والسادة المالكية فإن ما تحت الذقن ونحوه لايعد كشفه من المرأة مبطلا للصلاة كما يعلم ذلك من عبارات كتب مذاهبهم ، وحينئذ لو وقع ذلك من العاميات اللاتى لم يعرفن كيفية التقليد بمذهب الشافعية فإن صلاتهن صحيحة لأن العامي لامذهب له وحتى من العارفات بنذهب الشلفعى إذا أردن تقليد غير الشافعي ممن يرى ذلك فإن صلاتهن تكون صحيحة لأن أهل المذاهب الأربعة كلهم على هدى فجزاهم الله عنا خير الجزاء وبذلك يعلم أن هذه المسألة التى وقع السوأل عنها هي فى موضع خلاف بين أئمة المذاهب وليست من المجمع عليه والحمد لله الذى جعل فى الأمور سعة
Terima kasih atas ulasan nya, sangat bermanfaat sekali
ReplyDeleteAmin , semoga bermanfaat
Delete