Deskripsi
Masalah:
Dewasa ini,
organisasi masyarakata (ormas) banyak bermunculan dan tidak asing bagi kita,
baik yang berlatar belakang agama maupun lainnya. Sebut saja salah satunya FPI
(Front Pembela Islam). Saat ini, kontroversi pembubaran FPI sedang
hangat-hangatnya dibicarakan di berbagai media baik cetak maupun elektronik.
Hal itu muncul dikarenakan bebrapa anggota FPI dalam aksinya ‘disinyalir’
menggunakan kekerasan dan cara-cara yang tidak fair, tentuya hal ini juga
berlaku bagi ormas lain selain FPI yang dianggap sama.
Pertanyaan:
a.
adakah
tindak kekerasan yang dibenarkan secara syar’i? bagaimana bentuknya?
Jawab :
Tidak ada,
karena kekerasan yang merupakan bagian dari nahi munkar adalah menjadi
kewenangan pemerintah.
بغية
المسترشدين - (1 /251)
الرابع
: نفس الاحتساب وله درجات : التعريف ، ثم الوعظ بالكلام اللطيف ، ثم السب والتعنيف
، ثم المنع بالقهر ، والأولان يعمان سائر المسلمين ، والأخيران مخصوصان بولاة
الأمور
إحياء
علوم الدين - (2 / 311)
وشرح القول في هذا أن الحسبة لها خمس مراتب كما
سيأتي أولها التعريف والثاني الوعظ بالكلام اللطيف والثالث السب والتعنيف ولست أعنى بالسب الفحش
بل أن يقول يا جاهل يا أحمق ألا تخاف الله وما يجري هذا المجرى والرابع المنع بالقهر بطريق المباشرة ككسر
الملاهي وإراقة الخمر واختطاف الثوب الحرير من لابسه واستلاب الثوب المغصوب منه
ورده على صاحبه والخامس التخويف والتهديد
بالضرب ومباشرة الضرب له حتى يمتنع عما هو عليه كالمواظب على الغيبة والقذف فإن
سلب لسانه غير ممكن ولكن يحمل على اختيار السكوت بالضرب وهذا قد يحوج إلى استعانة وجمع أعوان من
الجانبين ويجر ذلك إلى قتال وسائر المراتب لا يخفى وجه استغنائها عن إذن الإمام
إلا المرتبة الخامسة فإن فيها نظرا سيأتي
وأما جمع الاعوان وشهر الاسلحة فذلك قد يجر إلى فتنة عامة ففيه نظر سيأتي
إحياء
علوم الدين - (2 / 328)
الدرجة السابعة مباشرة الضرب باليد والرجل وغير
ذلك مما ليس فيه شهر سلاح وذلك جائز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة
في الدفع فإذا اندفع المنكر فينبغي أن يكف
والقاضي قد يرهق من ثبت عليه الحق إلى الأداء
بالحبس فإن أصر المحبوس وعلم القاضي قدرته على أداء الحق وكونه معاندا فله أن
يلزمه الأداء بالضرب على التدريج كما يحتاج إليه
وكذلك المحتسب يراعي التدريج فإن احتاج إلى شهر
سلاح وكان يقدر على دفع المنكر بشهر السلاح وبالجرح فله أن يتعاطى ذلك ما لم تثر
فتنة
كما لو قبض فاسق مثلا على امرأة أو كان يضرب
بمزمار معه وبينه وبين المحتسب نهر حائل أو جدار مانع فيأخذ قوسه ويقول له خل عنها
أو لأرمينك إن لم تخل عنها فله أن يرمي
وينبغي أن لا يقصد المقتل بل الساق والفخذ وما أشبهه ويراعي فيه التدريج وكذلك يسل سيفه ويقول اترك هذا المنكر أو
لأضربنك فكل ذلك دفع للمنكر ودفعه واجب بكل ممكن ولا فرق في ذلك بين ما يتعلق بخاص حق الله وما
يتعلق بالآدميين وقالت المعتزلة ما لا
يتعلق بالآدميين فلا حسبة فيه إلا بالكلام أو بالضرب ولكن للإمام لا للآحاد
الدرجة الثامنة أن لا يقدر عليه بنفسه ويحتاج
فيه إلى أعوان يشهرون السلاح وربما يستمد
الفاسق أيضا بأعوانه ويؤدي ذلك إلى أن يتقابل الصفان ويتقاتلا فهذا قد ظهر الاختلاف في احتياجه إلى إذن الإمام فقال قائلون لا يستقل آحاد الرعية بذلك لأنه
يؤدي إلى تحريك الفتن وهيجان الفساد وخراب البلاد
وقال آخرون لا يحتاج إلى الإذن وهو الأقيس
لأنه إذا جاز للآحاد الأمر بالمعروف وأوائل درجاته تجر إلى ثوان والثواني إلى
ثوالث وقد ينتهي لا محالة إلى
التضارب والتضارب يدعو إلى التعاون فلا
ينبغي أن يبالي بلوازم الأمر بالمعروف
ومنتهاه تجنيد الجنود في رضا الله ودفع معاصيه
حاشية
الجمل - (5 / 182)
( وَبِأَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ وَنَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ ) أَيْ الْأَمْرِ
بِوَاجِبَاتِ الشَّرْعِ وَالنَّهْيِ عَنْ مُحَرَّمَاتِهِ إذَا لَمْ يَخَفْ عَلَى
نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ مَفْسَدَةً أَعْظَمَ مِنْ مَفْسَدَةِ
الْمُنْكَرِ الْوَاقِعِ وَلَا يُنْكِرُ إلَّا مَا يَرَى الْفَاعِلُ تَحْرِيمَهُ ( قَوْلُهُ وَنَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ ) وَالْإِنْكَارُ يَكُونُ
بِالْيَدِ فَإِنْ عَجَزَ فَبِاللِّسَانِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِكُلِّ
وَجْهٍ أَمْكَنَهُ وَلَا يَكْفِي الْوَعْظُ لِمَنْ أَمْكَنَهُ إزَالَتُهُ
بِالْيَدِ وَلَا كَرَاهَةُ الْقَلْبِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى النَّهْيِ بِاللِّسَانِ وَيَسْتَعِينُ
عَلَيْهِ بِغَيْرِهِ إذَا لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً مِنْ إظْهَارِ سِلَاحٍ وَحَرْبٍ
وَلَمْ يُمْكِنْهُ الِاسْتِقْلَالُ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ رَفَعَ ذَلِكَ إلَى
الْوَالِي فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ أَنْكَرَهُ بِقَلْبِهِ ا هـ مِنْ الرَّوْضِ
وَشَرْحِهِ ( قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ إلَخْ )
عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَشَرْطُ وُجُوبِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ أَنْ يَأْمَنَ
عَلَى نَفْسِهِ وَعُضْوِهِ وَمَالِهِ وَإِنْ قَلَّ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ
بَلْ وَعِرْضِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَعَلَى غَيْرِهِ بِأَنْ يَخَافَ عَلَيْهِ
مَفْسَدَةً أَكْثَرَ مِنْ مَفْسَدَةِ الْمُنْكَرِ الْوَاقِعِ وَيَحْرُمُ مَعَ
الْخَوْفِ عَلَى الْغَيْرِ وَيُسَنُّ مَعَ الْخَوْفِ عَلَى النَّفْسِ وَالنَّهْيُ
عَنْ الْإِلْقَاءِ بِالْيَدِ إلَى التَّهْلُكَةِ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ الْجِهَادِ
وَنَحْوِهِ كَمُكْرَهٍ عَلَى فِعْلِ حَرَامٍ غَيْرِ زِنًا وَقَتْلٍ وَأَنْ
يَأْمَنَ أَيْضًا أَنَّ الْمُنْكَرَ عَلَيْهِ لَا يَقْطَعُ نَفَقَتَهُ
وَهُوَ
مُحْتَاجٌ إلَيْهَا وَلَا يَزِيدُ عِنَادًا وَلَا يَنْتَقِلُ إلَى مَا هُوَ
أَفْحَشُ وَسَوَاءٌ فِي لُزُومِ الْإِنْكَارِ أَظَنَّ أَنَّ الْمَأْمُورَ
يَمْتَثِلُ أَمْ لَا انْتَهَتْ
b.
Dapatkah dibenarkan
pembubaran ormas yang anggotanya melakukan tindak kekerasan?
Jawab :
Tidak bisa dibenarkan selama
ormas itu masih benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku
الأشباه
والنظائر - شافعي - (1 / 233)
القاعدة الخامسة تصرف الإمام على الرعية منوط
بالمصلحة
هذه القاعدة نص عليها الشافعي و قال منزلة
الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم قلت : و أصل ذلك : ما أخرجه سعيد بن منصور
في سننه قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال : قال عمر رضي
الله عنه : إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا
أيسرت رددته فإن استغنيت استعففت
c.
Apakah langkah tepat yang
harus dilakukan pemerintah dalam hal ini?
Jawab :
melakukan langkah yang yang
positif dengan cara bertahap dalam melakukannya. Mulai dari klarifikasi,
pemberitahuan, peringataan, pembinaan dan sebagainya. Pemerintah tidak boleh
langsung membubarkan atau melarang ormas tersebut.
بغية
المسترشدين - (1 /251)
إذا علمت ذلك فتقول : حكم أهل الحرف والصناع
والسوقة في اختلاطهم الرجال بالنساء مع حرفهم ، وفي الأسواق والطرق مع كشف الوجوه
وبعض الأبدان من النساء ، من المنكرات المألوفة في العادة على المعتمد عند النووي
، وغيره ، فحينئذ يجب على الوالي أو منصوبه إنكارها بحسب المراتب المتقدمة ،
فيعرّف أولاً بأن ذلك حرام لا يجوز فعله بكلام لطيف إن أجدى ، ثم بالسب والتعنيف
نحو : يا جاهل يا فاسق ، وليتوعده بالعقوبة ثم يعاقبه بالضرب ، ولا يبلغ به جداً
غاية
تلخيص المراد ص 263.
(مسئلة)
يجب على الحاكم الوقوف على احكام الشريعة التي اقيم لها ولا يتعداه الى احكام
السياسة بل يجب عليه قصر من تعدا ذلك وزجره وتعزيره وتعريفه ان الحق كذا.
0 comments:
Post a Comment