Home » , , » HUKUM MEMPERBARUI NIKAH ( TAJDIDUN NIKAH)

HUKUM MEMPERBARUI NIKAH ( TAJDIDUN NIKAH)

HUKUM MEMPERBARUI NIKAH
 ( TAJDIDUN NIKAH )


Pengertian dari Memperbarui nikah dalam persoalan yang akan kita bahas adalah pembaharuan aqad nikah yang dilakukan oleh sepasang suami istri , wali ,dan saksi saksi tanpa adanya talak atau faskhu nikah sebelumnya .

1.Diskripsi masalah:
Fulan dan Fulanah adalah sepasang suami istri, mereka telah melangsungkan hubungan pernikahannya cukup lama, secara lahir tidak ada yang salah dengan hubungan mereka, namun kondisi perekonomian yang tergolong mengenaskan seringkali menjadi pemicu pertengkaran di antara mereka, akhirnya mereka mencoba meminta saran kepada orang sepuh di desanya, dan memberikan saran untuk melakukan akad nikah lagi, dengan harapan agar kondisi perekonomiannya bisa berangsur membaik.
Pertanyan :
Bolehkan melakukan pengulangan akad nikah dengan alasan seperti yang tertera dalam deskripsi?
Apakah akad nikah yang ke dua dapat merusak hubungan nikah yang pertama? 
 LBM NU Pati

Jawaban a & b : Tajdidun Nikah / memperkuat akad nikah dengan cara mengulangi akad. Hukumnya : diperbolehkan. Akan tetapi, jika didasari oleh keyakinan bahwa “surutnya / sempitnya ekonomi jika tidak mengulangi akad” . Maka hukumnya : Haram. Dan termasuk Tiyaroh yang dilarang oleh syara’. Dan apabila masih mempunyai keyakinan bahwa “segala di dunia adalah kuasa Allah” . maka hukumnya : diperbolehkan.

 تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 7 صحـ : 391 مكتبة دار إحياء التراث العربي
مَا حُكْمُ تَجْدِيْدِ النِّكَاحِ هَلْ هُوَ جَائِزٌ أَمْ لاَ نَعَمْ هُوَ جَائِزٌ وَلاَ يَنْقُصُ بِهِ عَدَدُ الطَّلاَقِ ِلأَنَّ مُجَرَّدُ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلىَ صُوْرَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلاً لاَ يَكُوْنُ اعْتِرَافاً بِإِنْقِضَاءِ اْلعِصْمَةِ اْلأُوْلىَ بَلْ وَلاَ كِتَابَةَ فِيْهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ِلأَنَّهُ مُجَرَّدُ تَجْدِيْدِ طَلَبٍ مِنَ الزَّوْجِ لِتَجَمُّلٍ أَوِ احْتِيَاطٍ فَتَأَمَّلْ.إهـ

حواشى الشروانى وابن قاسم الجزء التاسع ص: 387-388 (دار الكتب العلمية)
(ولو توافقوا) أى الزوج والولى والزوجة الرشيدة فالجمع باعتبارها أو باعتبار من ينضم للفريقين غالبا (على مهر سرا وأعلنوا بزيادة فالمذهب وجوب ما عقد به) أولا إن تكرر عقد قل أو كثر اتحدت شهود السر والعلن أم لا لأن المهر إنما يجب بالعقد ولم ينظر لغيره ويؤخذ من أن العقود إذا تكررت اعتبر الأول مع ما يأتى أوائل الطلاق إن قول الزوج لولى زوجته: زوجنى كناية بخلاف زوجها فإنه صريح أن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان مثلا لا يكون اعترافا بانقضاء العصمة الأولى بل ولا كناية فيه وهو ظاهر ولا ينافيه ما يأتى قبيل الوليمة أنه لو قال كان الثانى تجديد لفظ لا عقدا لم يقبل لأن ذاك فى عقدين ليس فى ثانيهما طلب تجديد وافق عليه الزوج فكان الأصل اقتضاء كل المهر وحكمنا بوقوع طلقة لاستلزام الثانى لها ظاهرا وما هنا فى مجرد تجديد طلب من الزوج لتجمل أو احتياط فتأمله (قوله فالجمع باعتبارها) أى الزوجة الرشيدة وإن كان موافقة الولى حينئذ لا مدخل لها اهـ نهاية (قوله أو باعتبار من ينضم إلخ) أى من نحو الشهود (قوله للفريقين) أى الزوجين أو الوليين أو المختلفين وفى ترجمة القاموس يقال جاء فريق من الناس وهو أكثر من الفرقة وقال الشارح فريق اسم جنس يطلق على الواحد والكثير اهـ قول المتن (على مهر سرا) أى عقدوا عليه أولا أخذا مما بعده (قوله أولا إلخ) عبارة شرح المنهج اعتبارا بالعقد فلو عقد سرا بألف ثم أعيد جهرا بألفين تجملا لزم ألف أو اتفقوا على ألف سرا ثم عقدوا جهرا بألفين لزم ألفان اهـ (قوله كناية وقوله صريح) أى فى انقضاء العصمة الأولى (قوله أن مجرد الخ) نائب فاعل ويؤخذ الخ (قوله لا يكون اعترافا الخ) العقد الثانى فى الصورى قد يبدأ الزوج فيه بقوله زوجنى اهـ سم (قوله بل ولا كناية) كان ذلك لأنه ليس فيه زوجنى اهـ سم أقول ولأن فيه قصد التجديد (قوله ولا ينافيه) أى المأخوذ المذكور (قوله لو قال) أى الزوج (قوله لأن ذاك فى عقدين الخ) وقد يقال ما يأتى فيما جهل كون الثانى تجديدا أو غيره وما هنا فيما علم الحال فيه اهـ سم (قوله لتجمل أو احتياط) بأن عقد سرا بألف ثم أعيد العقد علانية بألفين تجملا أو أعيد احتياطا اهـ كردى

فتاوى الشيخ إسماعيل الزين ص : 165- 166
ان مسألة تجديد النكاح الذى هو عبارة عن تكرير العقد لتجمل أو احتياط -إلى أن قال- ويؤخذ من أن العقود إذا تكررت اعتبر الأول مع ما يأتى أوائل الطلاق إن قول الزوج لولى زوجته زوجنى كناية بخلاف زوجها فانه صريح أن مجرد موافقة قول الزوج على صورة عقد ثان مثلا لا يكون اعترافا بانقضاء العصمة الأولى بل ولا كناية فيه وهو ظاهر ولا ينافيه ما يأتى قبيل الوليمة أنه لو قال كان الثانى تجديد لفظ لا عقدا لم يقبل لأن ذاك فى عقدين ليس فى ثانيهما طلب تجديد وافق عليه الزوج فكان الأصل اقتضاء كل المهر وحكمنا بوقوع طلقة لاستلزام الثانى لها وما هنا فى مجرد تجديد طلب من الزوج لتجمل أو احتياط فتأمله انتهى كلام التحفة فاستفدنا من قوله (إن تكرر عقد الخ) وقوله (إن مجرد الخ) وقوله (وما هنا الخ) إن تجديد النكاح الذى طلبه الولى من الزوج لنحو ما ذكر مباح شرعا وأن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان أو ثالث وهذا لا يكون اعترافا منه بانقضاء العصمة الأولى صراحة ولا كناية

TIYAROH

غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 206 (دار الفكر)
(مسألة) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله وذكر ابن الفركاح عن الشافعى أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله عز وجل فهذا عندى لا بأس فيه وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات وأفتى الزملكانى بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق فى الكتب من ذلك فمن خرافات بعض المنجمين والمتحذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهى عنها وقد نهى عنه على وابن عباس رضى الله عنهما
فيض القدير شرح الجامع الصغير - (1 / 65-66)
" آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر" .... الى ان قال ....
وقال بعضهم : التطير مكروه كراهة شرعية إلا أن الشرع أباح لمن أصابه في آخر أربعاء شيء من نحو جائحة أن يدع التصرف فيه لا على جهة الطيرة واعتقاد أنه يضره أو يصيبه فيه فقر أو بؤس بل على جهة اعتقاد إباحة الإمساك فيه لما كرهته النفس لا ابتغاء التطير ولكن إثباتا للرخصة في التوقي فيه لمن شاء مع وجوب اعتقاد أن شيئا لا يضر شيئا ..... الى ان قال ......
والحاصل أن توقي يوم الأربعاء على جهة الطيرة وظن اعتقاد المنجمين حرام شديد التحريم إذ الأيام كلها لله تعالى لا تضر ولا تنفع بذاتها وبدون ذلك لا ضير ولا محذور ومن تطير حاقت به نحوسته ومن أيقن بأنه لا يضر ولا ينفع إلا الله لم يؤثر فيه شيء من ذلك قال : تعلم أنه لا طير إلا على متطير وهو الشرور

فتاوي الرملى ( ص 372)
من اتى عرافا او كاهنا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. الحديث (قوله فصدق بما يقول) اى انه سئله معتقدا صدقه (قوله فقد كفر بما انزل على محمد) من الكتاب والسنة اى ارتكب ذلك مستحلاله او صدقه فيما قال على الحقيقة وقال فى النهاية فقد كفر اى كفر النعمة. اهـ

الفتوحات الربانية مع الأذكار النواوية ( ج :6 / ص : 273-274) دار الفكر
روينا في صحيح مسلم عن معاوية ابن الحكم السلمي الصحابي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ، منا رجال يتطيّرون ، قال : ذلك شيء يجدونه في صدورهم، فلا يصدّنّهم.
(قوله : يتطيّرون) قال الشيخ عزّ الدين ابن عبد السلام: الفرق بين التطيّر والطيرة أن التطيّر هو الظن السيّئ الذي يقع في النفس ، والطيرة هي: الفعل المرتّب على الظنّ السيّئ، قال: وإنما حرم التطيّر والطيرة لأنهما من باب سوء الظنّ بالله تعالى.- إلى أن قال - ( قولهم : ذلك شيء يجدونه في صدورهم، فلا يصدّنّهم) قال الخطابي: يريد أن ذلك شيء يوجد في النفوس البشرية ويعتري الإنسان من قبل الظنون والأوهام من غير أن يكون له تأثير من جهة الطباع أو يكون فيه ضرر، كما كان يزعمه أهل الجاهلية، وقال المصنف في شرح مسلم: معنى هذا الحديث أن الطيرة تجدونها في نفوسكم ضرورة، فلا عيب لكم في ذلك، فإنه غير مكتسب لكم، فلا تكليف به، ولكن لا تمتنعوا بسببه عن التصرف في أموركم، فهذا هو الذي تقدرون عليه، وهو مكتسب لكم، فيقع به التكليف ، فنهاهم عن العمل بالطيرة، والإمتناع من تصرفاتهم بسببها ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في النهي عن التطيّر والطيرة، وهي محمولة على العمل بها، لا على ما يوجد في النفس من غير عمل على مقتضاه عندهم .اهـ.

تحفة المريد ص 58
فمن اعتقد أن الأسباب العدية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر في مسبابتها الحرق والقطع السبع والري بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع أو بقوة خلقها الهه يها ففي كفره قولان والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الإختيارية بقر خلقها الله فالأصح عدم كفره ومن اعتقد المؤثر هو الله لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لايصح تخلفها فهو جاهل وربما جره ذلك الى الكفر فإنه قد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب ومسببات تلازما عادي بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجي إن شاء الله اهـ.
حاشية الدسوقي على أم البراهن 40-41
اعلم أن العقلاء على أربعة أقسام فمنهم من اعتقد أن الأسباب العادية تؤثر مسببتها بطبعه وذاتها والتلازم بينهما عقلي هذا كافر اجماعا ومنهم من اعتقد أن الأسباب العادية تؤثر في مسبباتها بقوة أودعها الله فيها والتلازم بينهما عادي وهذا في كفره قولان والصحيح عدم كفره- إلى أن قال- ومنهم يعتقد أن المؤثر في المسببات العادية كالإحراق والري والشبع هو الله وحده إلا أنه يعتقد أن الملازمة بين الأسباب والمسببات عقلية لا يمكن تخالفها إلى أن قال وهذا غير كافر اجماعا إلا أن هذا الإعتقاد جهل وربما جره ذلك الجهل إلى الكفر- إلى أن قال- ومنهم من يعتقد أن المؤثر في المسببات العادية هو الله وحده وأن الملازمة والمقارنة بين الأسباب والمسببات عادي يمكن تخلفه بأن وجد السبب دون المسبب وهذا الإعتقاد هو المنجي عند الله وهو اعتقاد أهل السنة

Share this video :

0 comments:

Post a Comment

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2013. Islam Indonesia - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger