HUKUM SEORANG MUSLIM MASUK GEREJA ( Tempat Ibadah Non Muslim )
Sebelum kita ke topik pembahasan hukum
tentang orang islam masuk di tempat ibadah non muslim seperti gereja , pura , candi dll dalam persfektif fiqih islam , perlu diketahui bahwa dalam pergaulan ( al mu'asyaroh ) antara muslim dan non muslim dibagi menjadi tiga :
1. Pergaulan yang didasari pada rela atas kekufuran teman dan menjalin ikatan pertemanan karena faktor tersebut .
2. Pergaulan yang didasari pada interaksi sosial yang baik dalam kehidupan di dunia sebatas dhohirnya saja .
3. Tolong menolong yang disebabkan karena adanya kekerabatan atau kesenangan yang disertai adanya keyakinan bahwa agama yang diyakininya tidak benar .
تفسير نووى ج 1 ص 94 | تفسير رازى ج 8 ص 10-11
واعلم أن كون المؤمن موالياً للكافر يحتمل ثلاثة أوجه أحدها : أن يكون راضياً بكفره ويتولاه لأجله ، وهذا ممنوع منه لأن كل من فعل ذلك كان مصوباً له في ذلك الدين ، وتصويب الكفر كفر والرضا بالكفر كفر ، فيستحيل أن يبقى مؤمناً مع كونه بهذه الصفة . وثانيها : المعاشرة الجميلة في الدنيا بحسب الظاهر ، وذلك غير ممنوع منه . والقسم الثالث : وهو كالمتوسط بين القسمين الأولين هو أن موالاة الكفار بمعنى الركون إليهم والمعونة ، والمظاهرة ، والنصرة إما بسبب القرابة ، أو بسبب المحبة مع اعتقاد أن دينه باطل فهذا لا يوجب الكفر إلا أنه منهي عنه ، لأن الموالاة بهذا المعنى قد تجره إلى استحسان طريقته والرضا بدينه ، وذلك يخرجه عن الإسلام
Keterangan yang dapat dipahami dari penjelasan Tafsir An Nawawi dan Tafsir Ar rozi diatas adalah seseorang tidak serta merta menjadi murtad ( keluar dari aqidah islam ) dengan hanya berteman / berinteraksi dengan non muslim tapi harus di tinjau dari niat .
HUKUM MUSLIM MASUK TEMPAT IBADAH NON MUSLIM
Pada kasus ini , dalam perspektif fiqih islam terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama sholih .
1. Makruh menurut madzhab Hanafi
2. Sebagian Ulama' Syafi'iyyah berpendapat Tidak boleh , kecuali mendapatkan izin . Sebagian yang lain berpendapat tidak haram meskipun tidak izin .
3. Boleh tapi makruh menurut ulama madzhab Hambali.
4. Ibnu Tamim menyatakan boleh dengan catatan tidak terdapat gambar2
و عباراتنا :حواشي الشرواني 2/ 166 (شافعى) (دار صادر)( و ) يكره تنزيها أيضا ( الصلاة في الحمام ) ...الى ان قال... ( والكنيسة ) وهي بفتح الكاف متعبد اليهود وقيل النصارى والبيعة وهي بكسر الباء متعبد النصارى وقيل اليهود ونحوهما من أماكن الكفر لأنها مأوى الشياطين ويحرم دخولها على من منعوه , وكذا إن كان فيها صورة معظمة كما سيأتيقول المتن ( والكنيسة ) ولو جديدة فيما يظهر ويفرق بينها وبين الحمام أي على مختار النهاية بغلظ أمرها بكونها معدة للعبادة الفاسدة فأشبهت الخلاء الجديد بل أولى منه ع ش . ( قوله ونحوهما ) أي من كل ما يعظمونه ع ش ( قوله من منعوه ) أي على مسلم منعه أهل الذمة من الدخول مغني ( قوله ويحرم دخولها إلخ ) عبارة الكردي ومحل الكراهة كما في الإيعاب إن دخلها بإذنهم وإلا حرمت صلاته فيها ; لأن لهم منعنا من دخولها هذا إن كانوا يقرون عليها وإلا فلا إلخ ا هـ . ( قوله صورة معظمة ) أي لهم ع ش
الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي 3/292 (حنبلي) (دار الكتب العلمية)فصل ( دخول معابد الكفار والصلاة فيها وشهود أعيادهم ) . وله دخول بيعة وكنيسة ونحوهما والصلاة في ذلك وعنه , يكره إن كان ثم صورة , وقيل : مطلقا ذكر ذلك في الرعاية . وقال في المستوعب : وتصح صلاة الفرض في الكنائس والبيع مع الكراهة , وقال ابن تميم لا بأس بدخول البيع والكنائس التي لا صور فيها والصلاة فيها . وقال ابن عقيل : يكره كالتي فيها صور , وحكى في الكراهة روايتين . وقال في الشرح لا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة روي ذلك عن ابن عمر وأبي موسى وحكاه عن جماعة , وكره ابن عباس ومالك الكنائس لأجل الصور وقال ابن عقيل : تكره الصلاة فيها ; لأنه كالتعظيم والتبجيل لها وقيل ; لأنه يضر بهم . ولنا { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وفيها صور } ثم قد دخلت في عموم قوله عليه السلام { فصل فإنه مسجد . } متفق عليه انتهى كلامه .
الموسوعة الفقهية 12/128 (مقارن) (وزارة الأوقاف الكويتية)الصور في الكنائس والمعابد غير الإسلامية : 69 - الكنائس والمعابد التي أقرت في بلاد الإسلام بالصلح لا يتعرض لما فيها من الصور ما دامت في الداخل . ولا يمنع ذلك من دخول المسلم الكنيسة عند الجمهور . وتقدم ما نقله صاحب المغني أن عليا رضي الله عنه دخل الكنيسة بالمسلمين , وأخذ يتفرج على الصور . وأن عمر رضي الله عنه أخذ على أهل الذمة أن يوسعوا أبواب كنائسهم , ليدخلها المسلمون والمارة . ولذا قال الحنابلة : للمسلم دخول الكنيسة والبيعة , والصلاة فيهما من غير كراهة على الصحيح من المذهب . وفي قول آخر للحنابلة , وهو قول الحنفية : يكره دخولها لأنها مأوى الشياطين . وقال أكثر الشافعية : يحرم على المسلم أن يدخل الكنيسة التي فيها صور معلقة .
الموسوعة الفقهية 20/246 (مقارن) (وزارة الأوقاف الكويتية)دخول المسلم الكنيسة والبيعة : 12 - يرى الحنفية أنه يكره للمسلم دخول البيعة والكنيسة , لأنه مجمع الشياطين , لا من حيث إنه ليس له حق الدخول . وذهب بعض الشافعية في رأي إلى أنه لا يجوز للمسلم دخولها إلا بإذنهم , وذهب البعض الآخر في رأي آخر إلى أنه لا يحرم دخولها بغير إذنهم . وذهب الحنابلة إلى أن للمسلم دخول بيعة وكنيسة ونحوهما والصلاة في ذلك , وعن أحمد يكره إن كان ثم صورة , وقيل مطلقا , ذكر ذلك في الرعاية , وقال في المستوعب : وتصح صلاة الفرض في الكنائس والبيع مع الكراهة , وقال ابن تميم . لا بأس بدخول البيع والكنائس التي لا صور فيها , والصلاة فيها . وقال ابن عقيل : يكره كالتي فيها صور , وحكى في الكراهة روايتين . وقال في الشرح . لا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة روي ذلك عن ابن عمر وأبي موسى وحكاه عن جماعة , وكره ابن عباس ومالك الصلاة في الكنائس لأجل الصور , وقال ابن عقيل : تكره الصلاة فيها لأنه كالتعظيم والتبجيل لها , وقيل : لأنه يضر بهم .
رد المحتار لابن عابدين 1/410 (حنفي) (دار الفكر)مطلب تكره الصلاة في الكنيسة [ تنبيه ] يؤخذ من التعليل بأنه محل الشياطين كراهة الصلاة في معابد الكفار ; لأنها مأوى الشياطين كما صرح به الشافعية . ويؤخذ مما ذكروه عندنا , ففي البحر من كتاب الدعوى عند قول الكنز : ولا يحلفون في بيت عباداتهم . وفي التتارخانية يكره للمسلم الدخول في البيعة والكنيسة , وإنما يكره من حيث إنه مجمع الشياطين لا من حيث إنه ليس له حق الدخول ا هـ قال في البحر : والظاهر أنها تحريمية ; لأنها المرادة عند إطلاقهم , وقد أفتيت بتعزير مسلم لازم الكنيسة مع اليهود ا هـ فإذا حرم الدخول فالصلاة أولى , وبه ظهر جهل من يدخلها لأجل الصلاة فيها .
حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 1/208 (مالكي) (دار الكتب العلمية)( وكرهت ) الصلاة ( بكنيسة ) يعني متعبد الكفار عامرة أو دارسة ما لم يضطر لنزوله فيها لكبرد أو خوف وإلا فلا كراهة ولو عامرة ( ولم تعد ) الصلاة بوقت ولا غيره بدارسة مطلقا كبعامرة اضطر لنزول بها كأن طاع وصلى على فرش طاهر وإلا أعاد بوقت على الأرجح وقيل لا إعادة أيضا( قوله : يعني متعبد الكفار ) أي سواء كان كنيسة أو بيعة أو بيت نار ( قوله : بدارسة مطلقا ) أي سواء اضطر للنزول فيها أو نزلها اختيارا سواء صلى على فرشها أو فرش شيئا طاهرا وصلى عليه فهذه أربع صور في الدارسة لا إعادة فيها وذكر الشارح بعد ذلك في العامرة أربع صور ثلاثة لا إعادة فيها والرابعة فيها الإعادة على الراجح . وحاصلها أنها إذا كانت عامرة واضطر لنزوله بها فلا إعادة سواء صلى على فراشها أو فرش شيئا طاهرا وصلى عليه أو طاع بنزوله فيها وصلى على فراش طاهر وأما إذا نزلها اختيارا وصلى على أرضها أو على فراشها فإنه يعيد في الوقت على الراجح فجملة الصور ثمانية وهذه الصور الثمانية من جهة إعادة الصلاة التي صليت فيها وعدم إعادتها وأما من جهة كراهة الصلاة فيها وعدمها فالأحوال أربعة الكراهة إن دخلها مختارا كانت عامرة أو دارسة وإن دخلها مضطرا فلا كراهة عامرة كانت أو دارسة وما ادعاه عج من أن الظاهر من كلام ابن رشد كراهة الصلاة فيها إذا دخلها مضطرا فهو ممنوع إذ لم يذكر ذلك أحد عن ابن رشد وكيف يقول ابن رشد بالكراهة مع الاضطرار ويكون ذلك ظاهرا من كلامه والمضطر يغتفر له ما هو أعظم من هذا كيف ومالك قال في المدونة بالجواز هذا في غاية البعد انظر بن ( قوله : وإلا أعاد بوقت على الأرجح ) أي وهو قول مالك في سماع أشهب بناء على ترجيح الأصل على الغالب وحمل ابن رشد المدونة عليه لتكون الإعادة في هذا الباب على نمط واحد وقال به سحنون أيضا وقال ابن حبيب يعيد أبدا وهو مبني على ترجيح الغالب وهو النجاسة على الأصل ( قوله : وقيل لا إعادة أيضا ) أي وهو ظاهر المذهب كما في ح بناء أيضا على ترجيح الأصل وهو الطهارة على الغالب
Demikian uraian singkat mengenai kajian fiqih tentang boleh atau tidaknya masuk bahkan melakukan sholat di tempat ibadah non muslim .
Sebelum saya akhiri tulisan ini , saya akan coba memberikan kutipan kisah yang terdapat di kitab Al Mugni karya Ibnu Qudamah juz 7, halaman 283:
وَرَوَى ابْنُ عَائِذٍ فِي " فُتُوحِ الشَّامِ "، أَنَّ النَّصَارَى صَنَعُوا لَعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، حِينَ قَدِمَ الشَّامَ، طَعَامًا، فَدَعَوْهُ، فَقَالَ: أَيْنَ هُوَ؟ قَالُوا: فِي الْكَنِيسَةِ، فَأَبَى أَنْ يَذْهَبَ، وَقَالَ لَعَلِيٍّ: امْضِ بِالنَّاسِ، فَلِيَتَغَدَّوْا. فَذَهَبَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِالنَّاسِ، فَدَخَلَ الْكَنِيسَةَ، وَتَغَدَّى هُوَ وَالْمُسْلِمُونَ، وَجَعَلَ عَلِيٌّ يَنْظُرُ إلَى الصُّوَرِ، وَقَالَ: مَا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ دَخَلَ فَأَكَلَ، وَهَذَا اتِّفَاقٌ مِنْهُمْ عَلَى إبَاحَةِ دُخُولِهَا وَفِيهَا الصُّورُ، وَلِأَنَّ دُخُولَ الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ غَيْرُ مُحَرَّمٍ
Ketika Umar bin Khattab memasuki negeri Syam dan itu diketahui oleh kaum Nasrani negeri tersebut, mereka berinisiatif untuk menyambut Umar dengan menyajikannya makanan. Namun jamuannya itu disajikan di dalam gereja mereka. Lalu Umar menolak hadir dan memrintahkan ‘Ali untuk menggantikannya. Datanglah ‘Ali ke undangan tersebut lalu masuk ke dalamnya dan menyantap hidangan yang disediakan. Kemudian Ali berkata: “aku tidak tahu kenapa Umar menolak datang?”
Kata Ibn Qudamah, ini bukti kesepakatan mereka para sahabat bahwa memasuki gereja/sinagog tidaklah haram.
Demikian semoga bermanfaat , jangan bosan untuk belajar , kurang lebihnya mohon maaf .
والله اعلم بالصواب
No comments:
Post a Comment