HUKUM MEMBUAT NEGARA KHILAFAH PADA ZAMAN SEKARANG
Pertanyaan
Wajibkah diupayakan terbentuk pemerintahan Internasional berasas Islam dengan system kepemimpinan khalifah dan negara-negara yang berpenduduk muslim diberlakukan sebagai negara federal (manthiqi) pada masa sekarang ?
Jawaban
Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama:
- tidak boleh terjadi lebih dari satu pemimpin (imam) bahkan hanya ada satu pemimpin untuk seluruh dunia. Pada pendapat pertama ini masih terjadi perbedaan lagi, yaitu:
- tidak memperbolehkan secara mutlak, baik adanya wilayah kedaulatan Islam semakin meluas maupun tidak.
- Tidak memperbolehkan jika memang tidak terdapat halangan untuk bersatu atas pemimpin (imam). Jadi jika terdapat halangan seperti makin meluasnya kawasan yang dihuni umat Islam yang tidak hanya satu pulau saja bahkan sampai ada pulau yang berbeda-beda yang tentu akan semakin jauh dari pengawasan imam, maka dalam kondisi seperti ini diperbolehkan membentuk pemimpin (imam) lebih dari satu orang.
- Memperbolehkan adanya lebih dari satu pemimpin (imam) secara mutlak.
Ibarat:
الإمامة العظمى عند اهل السنة والجماعة،ص:551-561،ط: دار الفكر، مانصه:
ومن خلال هذه الدراسة إتضح أن في المسئلة مذهبين:المذهب الأول، وهو مذهب جماهير المسلمين من اهل السنة والجماعة وغيرهم قديما وحديثا،وهو أنه لا يجوز تعدد الأمة في زمان واحد وفي مكان واحد. قال الماوردي: إذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهما لأنه لايجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد وإن شذ قوم فجوزوه. وقال النووي: إتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد، وهؤلاء القائلون بالمنع على مذهبين:
* قوم قالوا بالمنع مطلقا سواء إتسعت رقعت الدولة الإسلامية أم لا، وإلى هذا القول ذهب أكثر أهل السنة والجماعة وبعض المعتزلة حتى زعم النووي إتفاق العلماء عليه
* وهناك من قال بالمنع إلا أن يكون هناك سبب مانع من الإتحاد على إمام واحد ويقتضي هذا السبب التعدد.وفي هذه الحالة يجوزالتعدد
وذكر إمام الحرمين الجويني أهم هذه الأسباب في (قوله منها إتساع الخطة وانسحاب الإسلامي على أقطار متباينة وجزائر في لجج متقاذفة. وقد يقع قوم من الناس نبذة من الدنيا لاينتهي إليهم نظر الإمام وقد يتولج خط من ديار الكفر بين خطة الإسلام وينقطع بسبب ذلك نظر الإمام عن الذين وراءه من المسلمين. قال: فإذا اتفق ماذكر ناه فقد صار صائرون عند ذلك
إلى تجويز نصب الإمام في القطر الذي لا يبلغه اثر نظم الإمام. وعزا الجويني هذا القول إلى شيخه أبي الحسن الأشعري والأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي ورجحه أبو منصور البغدادي، وإلى ذلك ذهب القرطبي في تفسيره فقال: لكن إذا تباعدت الأقطار وتباينت كالأندلس وخرسان حاز ذلك، لكن يلاحظ من أقوال المجيزين عند اتساع الرقعة إنما ذلك بسبب الضرورة، وإلا فإن وحدة الإمامة هي الأصل، وإن التعدد إنما أبيح على سبيل الإستثناء المحض ولضرورات نجيزه، والضرورة تقدر بقدرها وإذا زالت الضرورة زال حكمها وبقى الأصل. المذهب الثاني القائلون بجواز التعدد مطلقا، وإلى ذلك ذهب بعض المعتزلة كالجاحظ وبعض الكرامية وعلى رأسهم محمد بن كرام السجستاني الذي ينتسبون إليه، وكذلك أبو الصباح السمرقندي.
السيل الجرار جز 4 ص:512 ف:الشيخ محمد بن علي بن محمد الشوكانى
واما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد اطرافه فمعلوم انه قد صار لكل قطر او اقطار الولاية الى امام مو سلطان وفي القطر الاخر او الاقطر كذلك ولا ينفذ لبعضهم امر ولا نهي في القطر الاخر واقطاره التي رجعت الى ولايته فلا بأس بتعدد الأئمة واسلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على اهل القطر الذي ينقذ فيه او أمره ونواهيه وكذلك صاحب القطر الاخر فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه اهله كان الحكم فيه ان يقتل اذا لم يتب ولايجب على اهل القطر الاخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الاقطار وانه قدلايبلغ الى ما تباعد منها خبر امامها اوسلطانها ولايدرى من قام منهم او مات فالتكليف بالطاعة والحال هذه تكليف بما لا يطاق وهذا معلوم لكل من له اطلاع على احوال العباد والبلاد فان اهل الصين والهند لايدرون بمن له الولاية في ارض المغرب فضلا عن ان يتمكنوا من طاعته وهكذا العكس وكذلك اهل ماوراء النهر لا يدرون بمن له الولاية في اليمن وهكذا العكس فاعرف هذا فانه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليهالادلة ودع عنك ما يقال في مخالفته فان الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن اوضح من شمس النهار ومن انكر هذا فهو مباهت لايستحق ان يخاطب بالحاجة لانه لايعقل
ومن خلال هذه الدراسة إتضح أن في المسئلة مذهبين:المذهب الأول، وهو مذهب جماهير المسلمين من اهل السنة والجماعة وغيرهم قديما وحديثا،وهو أنه لا يجوز تعدد الأمة في زمان واحد وفي مكان واحد. قال الماوردي: إذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهما لأنه لايجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد وإن شذ قوم فجوزوه. وقال النووي: إتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد، وهؤلاء القائلون بالمنع على مذهبين:
* قوم قالوا بالمنع مطلقا سواء إتسعت رقعت الدولة الإسلامية أم لا، وإلى هذا القول ذهب أكثر أهل السنة والجماعة وبعض المعتزلة حتى زعم النووي إتفاق العلماء عليه
* وهناك من قال بالمنع إلا أن يكون هناك سبب مانع من الإتحاد على إمام واحد ويقتضي هذا السبب التعدد.وفي هذه الحالة يجوزالتعدد
وذكر إمام الحرمين الجويني أهم هذه الأسباب في (قوله منها إتساع الخطة وانسحاب الإسلامي على أقطار متباينة وجزائر في لجج متقاذفة. وقد يقع قوم من الناس نبذة من الدنيا لاينتهي إليهم نظر الإمام وقد يتولج خط من ديار الكفر بين خطة الإسلام وينقطع بسبب ذلك نظر الإمام عن الذين وراءه من المسلمين. قال: فإذا اتفق ماذكر ناه فقد صار صائرون عند ذلك
إلى تجويز نصب الإمام في القطر الذي لا يبلغه اثر نظم الإمام. وعزا الجويني هذا القول إلى شيخه أبي الحسن الأشعري والأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي ورجحه أبو منصور البغدادي، وإلى ذلك ذهب القرطبي في تفسيره فقال: لكن إذا تباعدت الأقطار وتباينت كالأندلس وخرسان حاز ذلك، لكن يلاحظ من أقوال المجيزين عند اتساع الرقعة إنما ذلك بسبب الضرورة، وإلا فإن وحدة الإمامة هي الأصل، وإن التعدد إنما أبيح على سبيل الإستثناء المحض ولضرورات نجيزه، والضرورة تقدر بقدرها وإذا زالت الضرورة زال حكمها وبقى الأصل. المذهب الثاني القائلون بجواز التعدد مطلقا، وإلى ذلك ذهب بعض المعتزلة كالجاحظ وبعض الكرامية وعلى رأسهم محمد بن كرام السجستاني الذي ينتسبون إليه، وكذلك أبو الصباح السمرقندي.
السيل الجرار جز 4 ص:512 ف:الشيخ محمد بن علي بن محمد الشوكانى
واما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد اطرافه فمعلوم انه قد صار لكل قطر او اقطار الولاية الى امام مو سلطان وفي القطر الاخر او الاقطر كذلك ولا ينفذ لبعضهم امر ولا نهي في القطر الاخر واقطاره التي رجعت الى ولايته فلا بأس بتعدد الأئمة واسلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على اهل القطر الذي ينقذ فيه او أمره ونواهيه وكذلك صاحب القطر الاخر فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه اهله كان الحكم فيه ان يقتل اذا لم يتب ولايجب على اهل القطر الاخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الاقطار وانه قدلايبلغ الى ما تباعد منها خبر امامها اوسلطانها ولايدرى من قام منهم او مات فالتكليف بالطاعة والحال هذه تكليف بما لا يطاق وهذا معلوم لكل من له اطلاع على احوال العباد والبلاد فان اهل الصين والهند لايدرون بمن له الولاية في ارض المغرب فضلا عن ان يتمكنوا من طاعته وهكذا العكس وكذلك اهل ماوراء النهر لا يدرون بمن له الولاية في اليمن وهكذا العكس فاعرف هذا فانه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليهالادلة ودع عنك ما يقال في مخالفته فان الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن اوضح من شمس النهار ومن انكر هذا فهو مباهت لايستحق ان يخاطب بالحاجة لانه لايعقل
No comments:
Post a Comment