PUPUK DAN PROBLEMATIKA DALAM ZAKAT
Deskripsi Masalah
Sebagaimana yang banyak diterangkan dalam kitab fiqih, biaya panen, pupuk dan semisalnya tidak diambilkan dari maluzzakat, akan tetapi hal yang semacam ini menimbulkan masalah yang tidak ringan bagi petani, seperti pada saat awal krisis kemarin, harga pupuk naik dan harga beras menurun, sehingga tidak sedikit petani yang merugi meskipun hasil panennya lebih dari satu nishob
Pertanyaan:
e. Adakah qoul yang mengatakan biaya pemupukan, panen dan yang semisalnya bisa mempengaruhi prosentase pengeluaran zakat?
f. Jika biaya panen, pupuk dan semisalnya lebih banyak dari pada hasil panen, apakah masih wajib mengeluarkan zakat?
Jawaban :
g. Belum ditemukan qaul yang jelas yang menyatakan biaya pupuk, panen dan semisalnya bisa mempengaruhi prosentase zakat.
Referensi
1. هامش قرة العين ص: 100
في أهل بلد يعتادون تسميد أشجارهم بدل السقاية ويرون أنها لنمو الثمرة من السقاية لها ويخرجون على ذلك خرج السقاية بل أكثر فهل يجب على مالك الأشجار العشر أو نصفه وأيضا هل يكره أكل الثمرة من أجل التسميد أم لا وكذلك إذا كانوا يعتادون تحريث أشجارهم بدل السقاية ما حكمه في وجوب الزكاة أفتونا مأجورين (أجاب) عفا الله بقوله التسميد والتحريث لا يغير حكم الواجب فيجب نصف العشر إن سيقت بمؤنة وإلا فالواجب العشر ولا يكره أكل الثمر المذكور وإن ظهر ريح النجس به والله سبحانه وتعالى أعلمtسئل
2. إبانة الأحكام الجزء الثاني ص :304
لما كان ما سقي بالسواني فيه زيادة تعب وعناء نقص الشارع الحكيم بعض ما يجب فيه من الزكاة رفقا للعباد فيجعل فيه نصف العشر وما كان يسقى بماء السماء و الأنهار ليس فيه هذا العناء جعل الشارع في زكاته العشر اهـ
h. Menurut Madzhab Syafi'i, biaya tersebut tidak mengurangi obyek zakat. Akan tetapi menurut Imam 'Atha' dan Ibn Araby, tidak wajib mengeluarkan zakat, karena yang wajib dizakati adalah hasil bersih setelah dikurangi biaya tanaman.
Ibarat
1. ترشيح المستفدين ص : 147
(قوله ومؤنة الحصاد والدياسة على المالك) أي مالك الزرع وعبارة شرح المنهج ومؤنة حذار الثمر وتجفيفه وحصاد الحب وتصفيته من خالص مال المالك لا يحسب شيئ منها من مال الزكاة اهـ الى أن قال في التحفة وإذا زادت المشقة في التزام مذهبنا فلا عيب على المتخلص بتقليد مذهب آخر كمذهب أحمد فإنه يجيز التصرف قبل الخرص والتضمين وأن يأكل هو وعياله على العادة ولا يحسب عليه وكذا ما يهديه منه في آوانه اهـ أي ويزكى الفاضل إن بلغ نصابا. ح ل ع
2. فقه السنة الجز الأول ص :354 – 355
قال إبن قدامة لا نعلم فيه خلافا وإن كان أحدهما اكثر كان حكم الاقل تابعا للأكثر عند أبى حنيفة وأحمد والثوري وأحد قولي الشافعى وتكالف الزرع من حصاد وحمل ودياسة وتصفية وحفظ وغير ذلك من خالص مال المالك ولا يحسب منها شيئ من مال الزكاة فذهب إبن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنه يحسب ما اقترضه من اجل زرعه وثمره وعن جابر ابن زيد عن ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهما فى الرجل يستقرض فيقف على ثمرته وعلى أهله يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي قال جابر وقال ابن عباس رضى الله عنهما يقضى ما أانفق على الثمرة ثم يزكى ما بقي رواه يحي بن ادم فى الخرج
3. البيان الجزء الثالث ص: 263
ولا تؤخذ الزكاة إلا بعد التصفية ومؤنة الدياس والتصفية على رب المال وهو قول كافة العلماء. وقال عطاء: تقسط المؤنة على جميع المال.
4. عريضة الأحوذي الجزء الثاني ص: 102-103
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الطيالسي أخبرنا شعبة أخبرني خبيب بن عبد الرحم0ن قال سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار يقول جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع.
الأحكام: فيه مسألتان: -إلى أن قال- الثانية: إذا خرص ما يخرص فاختلف الناس هل يستوفى عليهم الكيل أو يترك لهم ما يأكلون رطبا؟ فقال مالك وأبو حنيفة وساعدهما الثوري على أنه لا يترك لهم شيئ وهذا يدل أن مالكا وسفيان لم يراعيا حديث سهل بن أبي حثمة في الرفق في الخرص وترك الثلث أو الربع أو لم يرياه. وقال محمد وأبو يوسف يراعى على ما يأكل الرجل وصاحبه وجاره حتى لو أكل جميعه رطبا لم يجب عليه شيء وإنما يجب مما أوتي بالحصاد وضمه إلى الجرين لأن الله تعالى قال:"كلوا وآتوا" (الأنعام :14) فلم يجعل الإيتاء شرطا إلا بعد أن أذن في الأكل إباحة وعجبا لهما مع تركهما للظاهر كيف أخذا به ههنا. وكذلك اختلف قول علمائنا هل تحط المؤنة من المال المزكى وحينئذ تجب الزكاة أو تكون مؤنة المال وخدمته حتى يصير حاصلا في حصته رب المال وتؤخذ الزكاة من الرأس، والصحيح أنها محسوبة وأن الباقي هو الذي يؤخذ عشره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم "دعوا الثلث أو الربع" وهو قدر المؤنة ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب وبما يأكل رطبا ويحتسب المؤنة يتخلص الباقي ثلاث أرباع أو ثلثين والله أعلم –إلى أن قال- قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه: والمتحصل من صحيح النظر أن يترك له قدر الثلث أو الربع كما بيناه في مقابلة المؤنة من واجب فيها ومندوب إليها والله أعلم.
5. فتح الباري ج: 3 ص: 347
وصحيح بن حبان من حديث سهيل بن أبي حثمة مرفوعا إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع وقال بظاهرة الليث وأحمد وإسحاق وغيرهم وفهم منه أبو عبيد في كتاب الأموال أنه القدر الذي يأكلونه بحسب احتياجهم إليه فقال يترك قدر احتياجهم وقال مالك وسفيان لا يترك لهم شيء وهو المشهور عن الشافعي قال بن العربي و المتحصل من صحيح النظر أن يعمل بالحديث وهو قدر المؤنة ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب مما يؤكل رطب
6. تحفة الأحوذي الجزء الثالث ص: 306
قال الحافظ في فتح الباري بعد ذكر حديث سهل بن أبي حثمة قال بظاهره الليث وأحمد وإسحاق وغيرهم وفهم منه أبو عبيد في كتاب الأموال أنه القدر الذي يأكلونه بحسب احتياجهم إليه فقال يترك قدر احتياجهم وقال مالك وسفيان لا يترك لهم شيء وهو المشهور عن الشافعي قال ابن العربي والمتحصل من صحيح النظر أن يعمل بالحديث وهو قدر المؤنة ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب مما يؤكل رطبا انتهى
7. فقه الزكاة ص 394 -395
(دعوا الثلث او الربع) وأن الثلث أو الربع يعادل قدر المؤنة تقريبا فإذا حسب ما يأكله رطبا وما ينفقه من المؤنة تخلص الباقي ثلاثة أرباع أو ثلثين قال ولقد جربنا فوجدناه كذلك فى الأغلب اهـeوعن عطاء أنه يسقط مما أصاب النفقة فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكي وإلا فلا-الى أن قال- وتعرض إبن العربي فى شرح الترمذي لهذه المسألة فقال اختلف قول علماءنا هل تحط المؤنة من المال المزكي وحينئذ تجب الزكاة أي فى الصافي أو تكون مؤنة المال وخدمته حتى يصير حاصلا فى حصة رب المال وتؤخذ الزكاة من الرأس أي من إجمالي الحاصل؟ فذهب إلى أن الصحيح أن تحط وترفع من الحاصل وان الباقي هو الذي يؤخذ عشره واستدل لذلك لحديث النبي
8. المجموع شرح المهذب الجزء الخامس ص : 343 المكتبة السلفية
فإن كان ماشية أو غيرها من أموال الزكاة وعليه دين يستغرقه أو ينقص المال عن النصاب ففيه قولان (قال فى القديم) لا تجب الزكاة فيه لأن ملكه غير مستقر لأنه ربما أخذه الحاكم لحق الغرماء (وقال فى الجديد) تجب الزكاة فيه لأن الزكاة تتعلق بالعين والدين يتعلق بالذمة فلا يمنع أحدهما الآخر كالدين وأرش الجناية
9. مغني المحتاج الجزء الأول ص: 411
ولا يمنع الدين وجوبها سواء أكان حالا أم لا من جنس المال أم لا لله تعالى كالزكاة والكفارة والنذر أم لا في أظهر الأقوال لإطلاق الأدلة الموجبة للزكاة ولأنه مالك للنصاب نافذ التصرف فيه والثاني يمنع كما يمنع وجوب الحج والثالث يمنع في المال الباطن وهو النقد ولو عبر بالذهب والفضة ليشمل غير المضروب كان أولى والركاز والعرض لا يمنع في الظاهر وهو الماشية والزروع والثمار والمعدن والفرق أن الظاهر ينمو بنفسه والباطن إنما ينمو بالتصرف فيه والدين يمنع من ذلك ويحوج إلى صرفه في قضائه قال الإسنوي وأهمل المصنف زكاة الفطر وهي من الباطن أيضا على الأصح وأجيب بأن زكاة الفطر وإن كانت ملحقة بالباطن لكن لا مدخل لها هنا لأن الكلام في الأموال ومحل الخلاف ما لم يزد المال على الدين فإن زاد وكان الزائد نصابا وجبت زكاته قطعا وما إذا لم يكن له من غير المال الزكوي ما يقضي به الدين فإن كان لم يمنع قطعا عند الجمهور -إلى أن قال- وعلى الأول أيضا لو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة عنها قدمت أي الزكاة وإن كانت زكاة فطر على الدين وإن تعلق بالعين قبل الموت كالمرهون تقديما لدين الله لخبر الصحيحين فدين الله أحق بالقضاء ولأن مصرفها أيضا إلى الآدميين فقدمت لاجتماع الأمرين فيها والخلاف جار في اجتماع حق الله تعالى مطلقا مع الدين فيدخل في ذلك الحج وجزاء الصيد والكفارة والنذر كما صرح به في المجموع نعم الجزية ودين الآدمي يستويان على الأصح مع أن الجزية حق لله تعالى وفي قول يقدم الدين لأن حقوق الآدميين مبنية على المضايقة لافتقارهم واحتياجهم وكما يقدم القصاص على القتل بالردة وأجاب الأول بأن الحدود مبناها على الدرء وفي قول يستويان فيوزع المال عليهما لأن الحق المالي المضاف إلى الله تعالى يعود إلى الآدميين أيضا وهم المنتفعون به وفي قول يقدم الأسبق منهما وجوبا وخرج بدين الآدمي دين الله تعالى ككفارة قال السبكي فالوجه أن يقال إن كان النصاب موجودا أي بعضه كما قاله شيخنا قدمت الزكاة وإلا فيستويان وبالتركة ما لو اجتمعا على حي فإنه إن كان محجورا عليه قدم حق الآدمي جزما كما قاله الرافعي في باب كفارة اليمين وإلا قدمت جزما كما قاله الرافعي هنا هذا إذا لم تتعلق الزكاة بالعين وإلا فتقدم مطلقا كما قاله شيخنا
10. تحفة المحتاج الجزء الثالث 254-245 دار إحياء التراث
وأنه لا فرق فيه بين الزكوي وغيره توسعة في هذا الأمر وإذا جرى خلاف في مذهبنا أن المالك تترك له نخلات بلا خرص يأكلها فكيف يضايق بمثل هذا الذي اعتيد من غير نكير في الأعصار والأمصار اهـ وفيه ما فيه فالصواب ما قاله مجلي ويلزمهم إخراج زكاة ما أعطوه كما لو أتلفوه ولا يخرج على ما مر عن العراقيين وغيرهم لأنه يغتفر في الساعي ما لا يغتفر في غيره ونوزع فيما ذكر من الحرمة بإطلاقهم ندب إطعام الفقراء يوم الجداد والحصاد خروجا من خلاف من أوجبه لورود النهي عن الجداد ليلا ومن ثم كره فأفهم هذا الإطلاق أنه لا فرق بين ما تعلقت به الزكاة وغيره ويجاب بأن الزركشي لما ذكر جواز التقاط السنابل بعد الحصاد قال ويحمل على ما لا زكاة فيه أو علم أنه زكي أو زادت أجرة جمعه على ما يحصل منه فكذا يقال هنا قول المحشي (قوله فيلزمه بدله إلخ) ليس موجودا في نسخ الشرح التي بأيدينا وأما قول شيخنا الظاهر العموم وأن هذا القدر مغتفر فهو وإن كان ظاهر المعنى ومن ثم جزم به في موضع آخر لكن الأوفق بكلامهم ما قدمته أولا ومن لزوم إخراج زكاته بإطلاقهم المذكور في الحب مع أنه لا يزكى إلا مصفى ولا خرص فيه ويرد بتعين الحمل في مثل هذا على ما لا زكاة فيه وقد صرحوا بأن من تصدق بالمال الزكوي بعد حوله تلزمه زكاته ولم يفرقوا بين قليله وكثيره فتعين حمل الزركشي ليجتمع به أطراف كلامهم ولا ينافي ذلك ما ذكروه في منع خرص نخل البصرة لأنه ضعيف كما يأتي ويأتي رد قول الإمام والغزالي: المنع الكلي من التصرف خلاف الإجماع وضعف ترك شيء من الرطب للمالك وأحاديث الباكورة وأمر الشافعي بشراء الفول الرطب محمولان على ما لا زكاة فيه إذ الوقائع الفعلية تسقط بالاحتمال وكما لم ينظر الشيخان وغيرهما في منع بيع هذا في قشره إلى الاعتراض عليه بأنه خلاف الإجماع الفعلي وكلام الأكثرين وعليه الأئمة الثلاثة كذلك لا ينظر فيما نحe(وتجب) الزكاة فيما مر (ببدو صلاح الثمر) ولو في البعض ويأتي ضابطه في البيع لأنه حينئذ ثمرة كاملة وقبله بلح أو حصرم (واشتداد الحب) ولو في البعض أيضا لأنه حينئذ قوت وقبله بقل قال أصله فلو اشترى أو ورث نخيلا مثمرة وبدا الصلاح عنده فالزكاة عليه لا على من انتقل الملك عنه لأن السبب إنما وجد في ملكه وحذفه للعلم به من حيث تعليقه الوجوب بما ذكره ولا يشترط تمام الصلاح والاشتداد ومؤنة نحو الجداد والتجفيف والحصاد والتصفية وسائر المؤن من خالص ماله وكثير يخرجون ذلك من الثمر أو الحب ثم يزكون الباقي وهو خطأ عظيم ومع وجوبها بما ذكر لا يجب الإخراج إلا بعد التصفية والجفاف فيما يجف بل لا يجزئ قبلهما نعم يأتي في المعدن تفصيل في شرح قوله فيهما يتعين مجيء كله هنا فتنبه له فالمراد بالوجوب بذلك انعقاده سببا لوجوب الإخراج إذا صار تمرا أو زبيبا أو حبا مصفى فعلم أن ما اعتيد من إعطاء الملاك الذين تلزمهم الزكاة الفقراء سنابل أو رطبا عند الحصاد أو الجداد حرام وإن نووا به الزكاة ولا يجوز لهم حسابه منها إلا إن صفي أو جف وجددوا إقباضه كما هو ظاهر ثم رأيت مجليا صرح بذلك مع زيادة فقال ما حاصله أن فرض أن الآخذ من أهل الزكاة فقد أخذ قبل محله وهو تمام التصفية وأخذه بعدها من غير إقباض المالك له أو من غير نيته لا يبيحه قال وهذه أمور لا بد من رعاية جميعها وقد تواطأ الناس على أخذ ذلك مع ما فيه من الفساد وكثير من المتعبدين يرونه أحل ما وجد وسببه نبذ العلم وراء الظهور اهـ واعترض بما رواه البيهقي أن أبا الدرداء أمر أم الدرداء أنها إذا احتاجت تلتقط السنابل فدل على أن هذه عادة مستمرة من زمنه ن فيه إلى خلاف ما صرح به كلامهم وإن اعترض بنحو ذلك إذ المذهب نقل فإذا زادت المشقة في التزامه هنا فلا عتب على المتخلص بتقليد مذهب آخر كمذهب أحمد فإنه يجيز التصرف قبل الخرص والتضمين وأن يأكل هو وعياله على العادة ولا يحسب عليه وكذا ما يهديه من هذا في أوانه (قوله: أو زادت إلخ) محل تأمل بصري أي فإن مقتضاه أن من شروط وجوب إخراج الزكاة أن لا تزيد المؤنة على الحاصل من الثمر أو الحب فليراجع (قوله: الظاهر العموم) أي عموم جواز التقاط السنابل بعد الحصاد ولا يحمل على ما ذكره الزركشي سم
Sebagaimana yang banyak diterangkan dalam kitab fiqih, biaya panen, pupuk dan semisalnya tidak diambilkan dari maluzzakat, akan tetapi hal yang semacam ini menimbulkan masalah yang tidak ringan bagi petani, seperti pada saat awal krisis kemarin, harga pupuk naik dan harga beras menurun, sehingga tidak sedikit petani yang merugi meskipun hasil panennya lebih dari satu nishob
Pertanyaan:
e. Adakah qoul yang mengatakan biaya pemupukan, panen dan yang semisalnya bisa mempengaruhi prosentase pengeluaran zakat?
f. Jika biaya panen, pupuk dan semisalnya lebih banyak dari pada hasil panen, apakah masih wajib mengeluarkan zakat?
Jawaban :
g. Belum ditemukan qaul yang jelas yang menyatakan biaya pupuk, panen dan semisalnya bisa mempengaruhi prosentase zakat.
Referensi
1. هامش قرة العين ص: 100
في أهل بلد يعتادون تسميد أشجارهم بدل السقاية ويرون أنها لنمو الثمرة من السقاية لها ويخرجون على ذلك خرج السقاية بل أكثر فهل يجب على مالك الأشجار العشر أو نصفه وأيضا هل يكره أكل الثمرة من أجل التسميد أم لا وكذلك إذا كانوا يعتادون تحريث أشجارهم بدل السقاية ما حكمه في وجوب الزكاة أفتونا مأجورين (أجاب) عفا الله بقوله التسميد والتحريث لا يغير حكم الواجب فيجب نصف العشر إن سيقت بمؤنة وإلا فالواجب العشر ولا يكره أكل الثمر المذكور وإن ظهر ريح النجس به والله سبحانه وتعالى أعلمtسئل
2. إبانة الأحكام الجزء الثاني ص :304
لما كان ما سقي بالسواني فيه زيادة تعب وعناء نقص الشارع الحكيم بعض ما يجب فيه من الزكاة رفقا للعباد فيجعل فيه نصف العشر وما كان يسقى بماء السماء و الأنهار ليس فيه هذا العناء جعل الشارع في زكاته العشر اهـ
h. Menurut Madzhab Syafi'i, biaya tersebut tidak mengurangi obyek zakat. Akan tetapi menurut Imam 'Atha' dan Ibn Araby, tidak wajib mengeluarkan zakat, karena yang wajib dizakati adalah hasil bersih setelah dikurangi biaya tanaman.
Ibarat
1. ترشيح المستفدين ص : 147
(قوله ومؤنة الحصاد والدياسة على المالك) أي مالك الزرع وعبارة شرح المنهج ومؤنة حذار الثمر وتجفيفه وحصاد الحب وتصفيته من خالص مال المالك لا يحسب شيئ منها من مال الزكاة اهـ الى أن قال في التحفة وإذا زادت المشقة في التزام مذهبنا فلا عيب على المتخلص بتقليد مذهب آخر كمذهب أحمد فإنه يجيز التصرف قبل الخرص والتضمين وأن يأكل هو وعياله على العادة ولا يحسب عليه وكذا ما يهديه منه في آوانه اهـ أي ويزكى الفاضل إن بلغ نصابا. ح ل ع
2. فقه السنة الجز الأول ص :354 – 355
قال إبن قدامة لا نعلم فيه خلافا وإن كان أحدهما اكثر كان حكم الاقل تابعا للأكثر عند أبى حنيفة وأحمد والثوري وأحد قولي الشافعى وتكالف الزرع من حصاد وحمل ودياسة وتصفية وحفظ وغير ذلك من خالص مال المالك ولا يحسب منها شيئ من مال الزكاة فذهب إبن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنه يحسب ما اقترضه من اجل زرعه وثمره وعن جابر ابن زيد عن ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهما فى الرجل يستقرض فيقف على ثمرته وعلى أهله يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي قال جابر وقال ابن عباس رضى الله عنهما يقضى ما أانفق على الثمرة ثم يزكى ما بقي رواه يحي بن ادم فى الخرج
3. البيان الجزء الثالث ص: 263
ولا تؤخذ الزكاة إلا بعد التصفية ومؤنة الدياس والتصفية على رب المال وهو قول كافة العلماء. وقال عطاء: تقسط المؤنة على جميع المال.
4. عريضة الأحوذي الجزء الثاني ص: 102-103
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الطيالسي أخبرنا شعبة أخبرني خبيب بن عبد الرحم0ن قال سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار يقول جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع.
الأحكام: فيه مسألتان: -إلى أن قال- الثانية: إذا خرص ما يخرص فاختلف الناس هل يستوفى عليهم الكيل أو يترك لهم ما يأكلون رطبا؟ فقال مالك وأبو حنيفة وساعدهما الثوري على أنه لا يترك لهم شيئ وهذا يدل أن مالكا وسفيان لم يراعيا حديث سهل بن أبي حثمة في الرفق في الخرص وترك الثلث أو الربع أو لم يرياه. وقال محمد وأبو يوسف يراعى على ما يأكل الرجل وصاحبه وجاره حتى لو أكل جميعه رطبا لم يجب عليه شيء وإنما يجب مما أوتي بالحصاد وضمه إلى الجرين لأن الله تعالى قال:"كلوا وآتوا" (الأنعام :14) فلم يجعل الإيتاء شرطا إلا بعد أن أذن في الأكل إباحة وعجبا لهما مع تركهما للظاهر كيف أخذا به ههنا. وكذلك اختلف قول علمائنا هل تحط المؤنة من المال المزكى وحينئذ تجب الزكاة أو تكون مؤنة المال وخدمته حتى يصير حاصلا في حصته رب المال وتؤخذ الزكاة من الرأس، والصحيح أنها محسوبة وأن الباقي هو الذي يؤخذ عشره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم "دعوا الثلث أو الربع" وهو قدر المؤنة ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب وبما يأكل رطبا ويحتسب المؤنة يتخلص الباقي ثلاث أرباع أو ثلثين والله أعلم –إلى أن قال- قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه: والمتحصل من صحيح النظر أن يترك له قدر الثلث أو الربع كما بيناه في مقابلة المؤنة من واجب فيها ومندوب إليها والله أعلم.
5. فتح الباري ج: 3 ص: 347
وصحيح بن حبان من حديث سهيل بن أبي حثمة مرفوعا إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع وقال بظاهرة الليث وأحمد وإسحاق وغيرهم وفهم منه أبو عبيد في كتاب الأموال أنه القدر الذي يأكلونه بحسب احتياجهم إليه فقال يترك قدر احتياجهم وقال مالك وسفيان لا يترك لهم شيء وهو المشهور عن الشافعي قال بن العربي و المتحصل من صحيح النظر أن يعمل بالحديث وهو قدر المؤنة ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب مما يؤكل رطب
6. تحفة الأحوذي الجزء الثالث ص: 306
قال الحافظ في فتح الباري بعد ذكر حديث سهل بن أبي حثمة قال بظاهره الليث وأحمد وإسحاق وغيرهم وفهم منه أبو عبيد في كتاب الأموال أنه القدر الذي يأكلونه بحسب احتياجهم إليه فقال يترك قدر احتياجهم وقال مالك وسفيان لا يترك لهم شيء وهو المشهور عن الشافعي قال ابن العربي والمتحصل من صحيح النظر أن يعمل بالحديث وهو قدر المؤنة ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب مما يؤكل رطبا انتهى
7. فقه الزكاة ص 394 -395
(دعوا الثلث او الربع) وأن الثلث أو الربع يعادل قدر المؤنة تقريبا فإذا حسب ما يأكله رطبا وما ينفقه من المؤنة تخلص الباقي ثلاثة أرباع أو ثلثين قال ولقد جربنا فوجدناه كذلك فى الأغلب اهـeوعن عطاء أنه يسقط مما أصاب النفقة فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكي وإلا فلا-الى أن قال- وتعرض إبن العربي فى شرح الترمذي لهذه المسألة فقال اختلف قول علماءنا هل تحط المؤنة من المال المزكي وحينئذ تجب الزكاة أي فى الصافي أو تكون مؤنة المال وخدمته حتى يصير حاصلا فى حصة رب المال وتؤخذ الزكاة من الرأس أي من إجمالي الحاصل؟ فذهب إلى أن الصحيح أن تحط وترفع من الحاصل وان الباقي هو الذي يؤخذ عشره واستدل لذلك لحديث النبي
8. المجموع شرح المهذب الجزء الخامس ص : 343 المكتبة السلفية
فإن كان ماشية أو غيرها من أموال الزكاة وعليه دين يستغرقه أو ينقص المال عن النصاب ففيه قولان (قال فى القديم) لا تجب الزكاة فيه لأن ملكه غير مستقر لأنه ربما أخذه الحاكم لحق الغرماء (وقال فى الجديد) تجب الزكاة فيه لأن الزكاة تتعلق بالعين والدين يتعلق بالذمة فلا يمنع أحدهما الآخر كالدين وأرش الجناية
9. مغني المحتاج الجزء الأول ص: 411
ولا يمنع الدين وجوبها سواء أكان حالا أم لا من جنس المال أم لا لله تعالى كالزكاة والكفارة والنذر أم لا في أظهر الأقوال لإطلاق الأدلة الموجبة للزكاة ولأنه مالك للنصاب نافذ التصرف فيه والثاني يمنع كما يمنع وجوب الحج والثالث يمنع في المال الباطن وهو النقد ولو عبر بالذهب والفضة ليشمل غير المضروب كان أولى والركاز والعرض لا يمنع في الظاهر وهو الماشية والزروع والثمار والمعدن والفرق أن الظاهر ينمو بنفسه والباطن إنما ينمو بالتصرف فيه والدين يمنع من ذلك ويحوج إلى صرفه في قضائه قال الإسنوي وأهمل المصنف زكاة الفطر وهي من الباطن أيضا على الأصح وأجيب بأن زكاة الفطر وإن كانت ملحقة بالباطن لكن لا مدخل لها هنا لأن الكلام في الأموال ومحل الخلاف ما لم يزد المال على الدين فإن زاد وكان الزائد نصابا وجبت زكاته قطعا وما إذا لم يكن له من غير المال الزكوي ما يقضي به الدين فإن كان لم يمنع قطعا عند الجمهور -إلى أن قال- وعلى الأول أيضا لو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة عنها قدمت أي الزكاة وإن كانت زكاة فطر على الدين وإن تعلق بالعين قبل الموت كالمرهون تقديما لدين الله لخبر الصحيحين فدين الله أحق بالقضاء ولأن مصرفها أيضا إلى الآدميين فقدمت لاجتماع الأمرين فيها والخلاف جار في اجتماع حق الله تعالى مطلقا مع الدين فيدخل في ذلك الحج وجزاء الصيد والكفارة والنذر كما صرح به في المجموع نعم الجزية ودين الآدمي يستويان على الأصح مع أن الجزية حق لله تعالى وفي قول يقدم الدين لأن حقوق الآدميين مبنية على المضايقة لافتقارهم واحتياجهم وكما يقدم القصاص على القتل بالردة وأجاب الأول بأن الحدود مبناها على الدرء وفي قول يستويان فيوزع المال عليهما لأن الحق المالي المضاف إلى الله تعالى يعود إلى الآدميين أيضا وهم المنتفعون به وفي قول يقدم الأسبق منهما وجوبا وخرج بدين الآدمي دين الله تعالى ككفارة قال السبكي فالوجه أن يقال إن كان النصاب موجودا أي بعضه كما قاله شيخنا قدمت الزكاة وإلا فيستويان وبالتركة ما لو اجتمعا على حي فإنه إن كان محجورا عليه قدم حق الآدمي جزما كما قاله الرافعي في باب كفارة اليمين وإلا قدمت جزما كما قاله الرافعي هنا هذا إذا لم تتعلق الزكاة بالعين وإلا فتقدم مطلقا كما قاله شيخنا
10. تحفة المحتاج الجزء الثالث 254-245 دار إحياء التراث
وأنه لا فرق فيه بين الزكوي وغيره توسعة في هذا الأمر وإذا جرى خلاف في مذهبنا أن المالك تترك له نخلات بلا خرص يأكلها فكيف يضايق بمثل هذا الذي اعتيد من غير نكير في الأعصار والأمصار اهـ وفيه ما فيه فالصواب ما قاله مجلي ويلزمهم إخراج زكاة ما أعطوه كما لو أتلفوه ولا يخرج على ما مر عن العراقيين وغيرهم لأنه يغتفر في الساعي ما لا يغتفر في غيره ونوزع فيما ذكر من الحرمة بإطلاقهم ندب إطعام الفقراء يوم الجداد والحصاد خروجا من خلاف من أوجبه لورود النهي عن الجداد ليلا ومن ثم كره فأفهم هذا الإطلاق أنه لا فرق بين ما تعلقت به الزكاة وغيره ويجاب بأن الزركشي لما ذكر جواز التقاط السنابل بعد الحصاد قال ويحمل على ما لا زكاة فيه أو علم أنه زكي أو زادت أجرة جمعه على ما يحصل منه فكذا يقال هنا قول المحشي (قوله فيلزمه بدله إلخ) ليس موجودا في نسخ الشرح التي بأيدينا وأما قول شيخنا الظاهر العموم وأن هذا القدر مغتفر فهو وإن كان ظاهر المعنى ومن ثم جزم به في موضع آخر لكن الأوفق بكلامهم ما قدمته أولا ومن لزوم إخراج زكاته بإطلاقهم المذكور في الحب مع أنه لا يزكى إلا مصفى ولا خرص فيه ويرد بتعين الحمل في مثل هذا على ما لا زكاة فيه وقد صرحوا بأن من تصدق بالمال الزكوي بعد حوله تلزمه زكاته ولم يفرقوا بين قليله وكثيره فتعين حمل الزركشي ليجتمع به أطراف كلامهم ولا ينافي ذلك ما ذكروه في منع خرص نخل البصرة لأنه ضعيف كما يأتي ويأتي رد قول الإمام والغزالي: المنع الكلي من التصرف خلاف الإجماع وضعف ترك شيء من الرطب للمالك وأحاديث الباكورة وأمر الشافعي بشراء الفول الرطب محمولان على ما لا زكاة فيه إذ الوقائع الفعلية تسقط بالاحتمال وكما لم ينظر الشيخان وغيرهما في منع بيع هذا في قشره إلى الاعتراض عليه بأنه خلاف الإجماع الفعلي وكلام الأكثرين وعليه الأئمة الثلاثة كذلك لا ينظر فيما نحe(وتجب) الزكاة فيما مر (ببدو صلاح الثمر) ولو في البعض ويأتي ضابطه في البيع لأنه حينئذ ثمرة كاملة وقبله بلح أو حصرم (واشتداد الحب) ولو في البعض أيضا لأنه حينئذ قوت وقبله بقل قال أصله فلو اشترى أو ورث نخيلا مثمرة وبدا الصلاح عنده فالزكاة عليه لا على من انتقل الملك عنه لأن السبب إنما وجد في ملكه وحذفه للعلم به من حيث تعليقه الوجوب بما ذكره ولا يشترط تمام الصلاح والاشتداد ومؤنة نحو الجداد والتجفيف والحصاد والتصفية وسائر المؤن من خالص ماله وكثير يخرجون ذلك من الثمر أو الحب ثم يزكون الباقي وهو خطأ عظيم ومع وجوبها بما ذكر لا يجب الإخراج إلا بعد التصفية والجفاف فيما يجف بل لا يجزئ قبلهما نعم يأتي في المعدن تفصيل في شرح قوله فيهما يتعين مجيء كله هنا فتنبه له فالمراد بالوجوب بذلك انعقاده سببا لوجوب الإخراج إذا صار تمرا أو زبيبا أو حبا مصفى فعلم أن ما اعتيد من إعطاء الملاك الذين تلزمهم الزكاة الفقراء سنابل أو رطبا عند الحصاد أو الجداد حرام وإن نووا به الزكاة ولا يجوز لهم حسابه منها إلا إن صفي أو جف وجددوا إقباضه كما هو ظاهر ثم رأيت مجليا صرح بذلك مع زيادة فقال ما حاصله أن فرض أن الآخذ من أهل الزكاة فقد أخذ قبل محله وهو تمام التصفية وأخذه بعدها من غير إقباض المالك له أو من غير نيته لا يبيحه قال وهذه أمور لا بد من رعاية جميعها وقد تواطأ الناس على أخذ ذلك مع ما فيه من الفساد وكثير من المتعبدين يرونه أحل ما وجد وسببه نبذ العلم وراء الظهور اهـ واعترض بما رواه البيهقي أن أبا الدرداء أمر أم الدرداء أنها إذا احتاجت تلتقط السنابل فدل على أن هذه عادة مستمرة من زمنه ن فيه إلى خلاف ما صرح به كلامهم وإن اعترض بنحو ذلك إذ المذهب نقل فإذا زادت المشقة في التزامه هنا فلا عتب على المتخلص بتقليد مذهب آخر كمذهب أحمد فإنه يجيز التصرف قبل الخرص والتضمين وأن يأكل هو وعياله على العادة ولا يحسب عليه وكذا ما يهديه من هذا في أوانه (قوله: أو زادت إلخ) محل تأمل بصري أي فإن مقتضاه أن من شروط وجوب إخراج الزكاة أن لا تزيد المؤنة على الحاصل من الثمر أو الحب فليراجع (قوله: الظاهر العموم) أي عموم جواز التقاط السنابل بعد الحصاد ولا يحمل على ما ذكره الزركشي سم
No comments:
Post a Comment