Pages

Sunday, March 27, 2016

PERSENTASE ZAKAT PADI

    PERSENTASE ZAKAT PADI 


      PERTANYAAN 
     1.    Pertanian yang pengairanya selain menggunakan air hujan juga menggunakan air  pompa               ( menggunakan ongkos ) , berapakah prosentase zakatnya 10% atau 5% ? ( MWC NU Jakenan )

Jawab :

Prosentase zakat hasil pertanian adalah sebagai berikut :
·         Jika pengairanya menggunakan air hujan ( tanpa ongkos ) maka zakatnya adalah 10 %
·         Jika pengairanya menggunakan air pompa ( dengan ongkos ) maka zakatnya adalah 5 %
·         Jika 50 % pengairanya menggunakan air hujan ( tanpa ongkos ) dan 50 % menggunakan air pompa ( dengan ongkos ) maka zakatnya adalah 7,5 %
·         Jika pengairanya lebih banyak yang menggunakan air hujan ( tanpa ongkos ) misalnya : 60 % menggunakan air hujan ( tanpa ongkos ) dan 40 % menggunakan air pompa ( dengan ongkos ) maka zakatnya adalah ¾ dari 10 %  ( 7,5 % ) ditambah ¼ dari 5%  ( 1,25 ) yaitu 8,75 %
·         Pendapat  lain mengatakan zakat tanaman yang pengairanya lebih banyak menggunakan air hujan ( tanpa ongkos ) atau lebih banyak menggunkan air pompa ( dengan ongkos ) maka maka zakatnya diikutkan pada metode pengairan yang lebih dominan . misalnya pengairanya lebih banyak menggunakan air hujan ( tanpa ongkos ) maka zakatnya adalah 10 % atau lebih banyak menggunakan air pompa ( dengan ongkos ) maka zakatnya adalah 5%

Ibarat :

الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1/ 347)
وفيما سقي بالنوعين كالنضح والمطر يقسط باعتبار مدة عيش الثمر والزرع ونمائهما لا بأكثرهما ولا بعدد السقيات، فلو كانت المدة من يوم الزرع مثلاً إلى يوم الإدراك ثمانية أشهر واحتاج في أربعة منها إلى سقية فسقي بالمطر، وفي الأربعة الأخرى إلى سقيتين فسقي بالنضح وجب ثلاثة أرباع العشر، وكذا لو جهلنا المقدار من نفع كل منهما باعتبار المدة أخذاً بالاستواء ولو احتاج في ستة منها إلى سقيتين فسقي بماء السماء وفي شهرين إلى ثلاثة سقيات فسقي بالنضح وجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر،

حاشية البجيرمي على المنهج (5/ 180)

قَوْلُهُ : وَلَا بِعَدَدِ السَّقْيَاتِ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ وَلَا يُقَسَّطُ بِعَدَدِ السَّقْيَاتِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ وَغَرَضُهُ بِهَذَا الرَّدُّ عَلَى قَوْلَيْنِ ضَعِيفَيْنِ حَكَاهُمَا فِي الْمِنْهَاجِ وَعِبَارَتُهُ مَعَ شَرْحِ الْمَحَلِّيِّ وَوَاجِبُ مَا سُقِيَ بِهِمَا أَيْ بِالنَّوْعَيْنِ كَالنَّضْحِ وَالْمَطَرِ سَوَاءً ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ أَيْ الْعُشْرِ عَمَلًا بِوَاجِبِ النَّوْعَيْنِ فَإِنْ غَلَبَ أَحَدُهُمَا فَفِي قَوْلٍ يُعْتَبَرُ هُوَ وَيُلْغَى الْأَقَلُّ فَكَأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ الْمَطَرَ فَالْوَاجِبُ الْعُشْرُ أَوْ النَّضْحَ فَنِصْفُ الْعُشْرِ وَالْأَظْهَرُ أَنْ يُقْسِطَ وَالْغَلَبَةُ وَالتَّقْسِيطُ بِاعْتِبَارِ عَيْشِ الزَّرْعِ أَوْ الثَّمَرِ وَنَمَائِهِ وَقِيلَ بِعَدَدِ السَّقْيَاتِ وَالْمُرَادُ النَّافِعَةُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَيُعَبَّرُ عَنْ الْأَوَّلِ بِاعْتِبَارِ الْمُدَّةِ فَلَوْ كَانَتْ الْمُدَّةُ مِنْ يَوْمِ الزَّرْعِ إلَى يَوْمِ الْإِدْرَاكِ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ وَاحْتَاجَ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ زَمَنَ الشِّتَاءِ وَالرَّبِيعِ إلَى سَقْيَتَيْنِ فَسُقِيَ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَفِي شَهْرَيْنِ مِنْ زَمَنِ الصَّيْفِ إلَى ثَلَاثِ سَقْيَاتٍ فَسُقِيَ بِالنَّضْحِ فَإِنْ اعْتَبَرْنَا السَّقْيَاتِ فَعَلَى قَوْلِ التَّوْزِيعِ يَجِبُ خُمُسَا الْعُشْرِ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ نِصْفِ الْعُشْرِ وَعَلَى قَوْلِ اعْتِبَارِ الْأَغْلَبِ يَجِبُ نِصْفُ الْعُشْرِ لِأَنَّ عَدَدَ السَّقْيَاتِ بِالنَّضْحِ أَكْثَرُ وَإِنْ اعْتَبَرْنَا الْمُدَّةَ فَعَلَى قَوْلِ التَّوْزِيعِ وَهُوَ الصَّحِيحُ يَجِبُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ وَرُبْعُ نِصْفِ الْعُشْرِ وَعَلَى قَوْلِ اعْتِبَارِ الْأَغْلَبِ يَجِبُ الْعُشْرُ ، لِأَنَّ مُدَّةَ السَّقْيِ بِمَاءِ السَّمَاءِ أَطْوَلُ انْتَهَتْ

No comments:

Post a Comment